responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 17

امتداده الى ان يثبت المزيل، و المراد بالملاءة المشترطة في الضامن أن يكون مالكا لما يؤدى به الدين فاضلا عن المستثنيات في البيع، و انما تعتبر الملاءة ابتداء لا استدامة فلو كان مليا وقت الضمان ثم تجدد عدمها قبل الأداء لم يبطل الضمان، و لم يجز له الفسخ، لحصول الشرط حين الضمان.

و لم يحضرني الان خبر في المقام الا ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله قال احتضر عبد الله بن الحسن و رواه في الفقيه مرسلا قال: «و روى أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من أخي و بنى عمى على بن الحسين أو عبد الله بن جعفر فقال الغرماء: اما عبد الله بن جعفر فملي مطول، و اما على بن الحسين، فرجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال (عليه السلام):

أضمن لكم المال إلى غلة و لم تكن له غلة فقال القوم: قد رضينا و ضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله عز و جل له المال فأداه». [1].

و الخبر مع ضعف سنده و عدم إسناده الى الامام (عليه السلام) لا دلالة فيه على محل البحث، و ظني أن الأصحاب لو جعلوا الشرط هنا رضا المضمون له بالضامن، و قبوله له مليا كان أو غير ملي لكان أظهر، فإن مجرد الملاءة مع حصول المطل كما تضمنه هذا الخبر لا تفيد فائدة في ترتب الأثر عليها.

و بالجملة فإن اشتراطهم رضا المضمون له كما هو المشهور بينهم بالضمان و الضامن كاف عن هذا الشرط هنا، مع أنه لا دليل عليه الا ما ذكروه من التعليل الذي يحصل بالرضا بالضامن، إلا أنك قد عرفت اختلاف الاخبار في ذلك، و أن أكثر الأخبار ظاهر في العدم. و الله العالم.


[1] الكافي ج 5 ص 97 باب قضاء الدين ح 7 و في التهذيب ج 6 ص 211 ح 12 و في من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 55 باب الحوالة حديث 2- (و لا يخفى ان في النسخ اختلافا جزئيا) و في الوسائل ج 13 ص 152 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست