responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 145

أشعر كلامه هنا و إعراضه عن المناقشة بأن الحكم في الراكب و القابض هو ترجيح الراكب، مع أنه خلاف ما قدمه، و سيأتي إنشاء الله تعالى ما يوضح ذلك أيضا.

الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما

بان كانا قابضين لزمامه، و نحو ذلك مما يكون به كل واحد منهما ذائد، و لأحدهما عليه حمل، قالوا: ان القول قول صاحب الحمل، لان وضع الحمل يستدعي كمال الاستيلاء، فيرجح به صاحبه، و لو كان لأحدهما حمل، و لا يد للآخر فإنه لا شبهة في الترجيح لصاحب الحمل، و لو كان أحدهما قابضا لزمام الحمل، و للآخر عليه حمل، كان كمسئلة الراكب و القابض، بل الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء من الركوب. فان الركوب أسهل تعلقا من الحمل، و لم ينقلوا في هذا الحكم خلافا، و ظاهره في المسالك القول بذلك على جميع هذه الوجوه، خصوصا انه قال بعد ذكره نحو ما ذكرناه، و في الدروس جعل حكم الراكب و لابس الثوب و ذي الحمل سواء في الحكم، و هو كذلك انتهى و نحوه في الروضة.

و فيه كما ترى مخالفة ظاهرة لما قدمه في مسئلة الراكب و القابض، حيث اختار التساوي ثمة، و طعن في زيادة التصرف بالركوب بأنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا، و في هذا الموضع وافق الدروس في حكمه بترجيح الراكب و اللابس و ذي الحمل، و تقديم قول كل منهم بيمينه، فإنه قد صرح في الدروس و اللمعة بذلك، و المسئلتان في صفحة واحدة ليس بينهما إلا أسطر يسيرة، و مثل ذلك وقع له في الروضة أيضا، و هو عجيب من مثله (قدس سره).

السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، و بابها إلى غرفة الأخر]

- قالوا: لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، و بابها إلى غرفة الأخر كان القول قول صاحب البيت، لأنها موضوعة في ملكه، فان هواء بيته ملكه، لانه تابع للقرار، و مجرد فتح الباب الى الغير لا يثبت به اليد، و لا الملك، فيقدم صاحب البيت بيمينه، هذا إذا لم يكن من اليه الباب متصرفا في تلك الغرفة بالسكنى و نحوه، و الأقدم قوله، لان يده عليها بالفعل، فان التصرف مقتض لذلك، و يد صاحب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست