نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 134
مشتمل على الإله فهي أحد أجزائه فهي أيضا مشتملة على الكيفية المخصوصة و هي أحد أجزائه، و كما يحصل العدوان و الغصب بالبناء بغير آلته القديمة كما اعترف به، يحصل أيضا بتغيير الهيئة و الكيفية السابقة، و به يظهر أن قوله فيما لو بناه بالآلة المشتركة- ان هدمه أيضا تصرف في مال الغير و هو الشريك الذي بنى- غير تام، لان هذا التصرف بناء على ما ذكرناه تصرف عاد غير جائز، فيجوز إزالته، و بما ذكرناه يظهر قوة الاحتمال الأول و ضعف ما ذكره من التفصيل.
ثم ان الموافق لما قدمناه من التفصيل بالضرر و عدمه أن يقال: انه على القول باعتبار الاذن لو خالف و عمره بغير اذنه، فان كان في نقضه ضرر على الشريك الذي بناه فليس للآخر نقضه، عملا بالخبر المتقدم ذكره، و الا فله نقضه، للعلة المذكورة في وجه الاحتمال من حيث التصرف في ملك الغير، و تغيير هيئته، ثم انه على تقدير تحريم الهدم لو هدمه الشريك لزمه الأرش، كما لو هدمه ابتداء.
و الله العالم.
الخامس [في حكم اختلافهما في خص]
- قالوا: لو اختلفا في خص قضى به لمن اليه معاقد القمط، و الخص بالضم البيت الذي يعمل من القصب، و القمط بالكسر حبل يشد به الخص، و بالضم جمع قماط، و هي شداد الخص من ليف، و خوص، و يستفاد من الفقيه أن الخص هو الحائط من القصب بين الدارين، و هو الأوفق بالأخبار الواردة في المسئلة، و كذا يفرض المسئلة في كلامهم.
و الذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه
ثقة الإسلام و الشيخ عن منصور بن حازم [1] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
و رواه في الكافي بسند آخر في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم [2] مثله، الا أنه قال: عن حظيرة عوض خص، و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله الا أن فيه «فذكر» عوض «فزعم»،