responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 135

عن جابر [1] «عن أبى جعفر عن أبيه عن جده عن على (عليهم السلام) أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: ان الخص للذي إليه القمط».

و الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسئلة إلا الرواية الأخيرة، و لهذا قال في المسالك بعد نقله الرواية المذكورة: و الطريق ضعيف، الا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، و ردها بعضهم و منهم المصنف في النافع، و قال انها قضية في واقعة، فلا تتعدى، و حينئذ فحكم الخص حكم الجدار بين الملكين انتهى.

و قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد نقل ذلك عن المسالك و كأنه أوفق بالأصول و القوانين، الا أنه يفهم من شرح الشرائع و التذكرة الإجماع عليه، ثم ذكر رواية منصور بن حازم المتقدمة، و قال: انها مروية بطريق صحيح، و بطريق آخر حسن، الى أن قال: فالمشهور لا بأس به، و لا اعتبار بما تقدم، و ان احتمل كونها قضية في واقعة عرفها (عليه السلام)، فلا تتعدى، انتهى ملخصا.

و صدر كلامه (رحمه الله) يميل الى ما ذكره في النافع من طرح الرواية، و جعل الخص المتنازع فيه كالجدار المتقدم ذكره، و حكم التنازع فيه، ثم ذكر رواية منصور المروية بطريق صحيح، و آخر حسن، و وافق المشهور في العمل بالرواية، و نفى الاعتبار بما ذكره أولا، الا أنه احتمل الوقوف على مورد الخبرين من غير أن يتعدى الحكم الى غير الخص، و الظاهر أن السبب في ذلك هو أن ظاهر الروايات المذكورة الاعتماد في ذلك على القرائن، فهي تدل على اعتبار القرائن في إثبات الأحكام الشرعية، مع أن الأمر بحسب الشرع ليس كذلك، و حيث كانت الرواية بذلك متعددة مع صحة بعضها، وجب الوقوف فيها على موردها.

و الله العالم.

السادس [لو انهدم الجدار المشترك]

- قد تقدم الكلام في أنه لو انهدم الجدار المشترك لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، قالوا: و كذا لا يجبر صاحب السفل و لا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو، و الوجه فيه أنه لا يجب على الإنسان عمارة ملكه، لأجل


[1] الفقيه ج 3 ص 157 ح 2، الوسائل ج 13 ص 173 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست