responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 124

بين البابين، و هكذا لو كانت أكثر من بابين، و يشترك الجميع في الطريقين أعنى صدر السكة الخالي عن الاستطراق، لما تقدم، و آخرها الزائد على الأبواب، لاشتراك الجميع في استطراقه، قال في التذكرة: فعلى المشهور عندنا ان الأدخل عنده ينفرد بما بين البابين، و يتشاركان في الطريقين، و لكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول و عدمه، فان سده فله العود اليه مع الثاني، و ليس لأحدهما الدخول ببابه و يحتمله، لانه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع و يستصحب، و له رفع جميع الجدار فالباب أولى انتهى.

أقول: الظاهر ان هذا الاحتمال مبنى على القول الأخر الذي تقدم تقويته عن الدروس، و الا فإنه يشكل بناء على المشهور من حيث اختصاص تملكه بما يستطرفه، و هو الى الباب الموجود يومئذ، فادخاله للباب الى داخل السكة مع أنه ملك غيره من أصحاب الأبواب الداخلة مشكل.

و أورد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) هنا عليهم اشكالا قد أشرنا إليه في الموضع السادس من المسئلة السابقة، قال (رحمه الله) ثم هيهنا اشكال و هو أنهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها، فالهواء و الأرض كله ملك مشترك بين أربابها، و أيضا قالوا: لا يجوز لأحد التصرف بإحداث الرواشن و الأجنحة و الساباط و فتح الأبواب المستحدثة حتى لغير الاستطراق أيضا، و كذا وضع الميزاب، سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب، فمعه يجوز مطلقا، فهو مؤيد للاشتراك ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل و الأول، الى أن قال:

فكأنهم جوزوا ما حرموه.

و قد تقدمه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فإنه أيضا أشار الى ذلك، و يتفرع على ذلك ما أشرنا إليه آنفا من توقف وضع الجناح أو الروشن على اذن الجميع، بناء على حكمهم بعموم الملك للجميع، و التفصيل بما تقدم بناء على كلامهم هنا من اختصاص الداخل بما بين البابين.

الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكم السرداب في الطرق]

- قال العلامة في التذكرة: يصير الموضع شارعا بأمور أن يجعل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست