نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 98
يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس، فقلت: أشترى متاعي؟ قال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك».
أقول هذه هي العينة على ما عرفت، و أنه يدفع له قيمة ما اشتراه منه و يجعل الأول دينا عليه إلى الأجل المعلوم بينهما، و السائل توهم المنع، لأنه يشترى متاع نفسه، و أجابه (عليه السلام) بأنه قد انتقل عنك بالبيع الأول الذي جعلت ثمنه نسيئة، فليس هو متاعك، و انما هو متاع المشترى و أنت تريد شراءه منه».
السادس: ما رواه
في الكافي و التهذيب عن أبى بكر الحضرمي [1] في الحسن قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يعطيه؟ قال: نعم».
السابع: ما روياه أيضا
عن الحضرمي [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه فاقبض مالي؟ قال لا بأس به».
الثامن: ما رواه
في الكافي عن هارون بن خارجة [3]«قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عينت رجلا عينة فقلت له: اقضني فقال: ليس عندي تعينى حتى أقضيك قال: عينه حتى يقضيك».
و رواه
في الفقيه عن صفوان الجمال [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت: اقضني» الحديث.
دلت هذه الاخبار على التعين ثانيا من صاحب العينة الأولى كما ذكره ابن إدريس، و كأنه لم يطلع إلا على خبر الحضرمي و لا اختصاص لها بهذه الصورة، لما عرف في ما تقدم و هو أن يشترى طالب العينة من صاحب الطلب متاعا بما يزيد على قيمته السوقية مؤجلا عليه، ثم يشتريه البائع بأنقص و يدفع الثمن الى صاحب العينة، ثم ان طالب العينة يدفعه لصاحب الطلب عن طلبه