responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 98

يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس، فقلت: أشترى متاعي؟ قال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك».

أقول هذه هي العينة على ما عرفت، و أنه يدفع له قيمة ما اشتراه منه و يجعل الأول دينا عليه إلى الأجل المعلوم بينهما، و السائل توهم المنع، لأنه يشترى متاع نفسه، و أجابه (عليه السلام) بأنه قد انتقل عنك بالبيع الأول الذي جعلت ثمنه نسيئة، فليس هو متاعك، و انما هو متاع المشترى و أنت تريد شراءه منه».

السادس: ما رواه

في الكافي و التهذيب عن أبى بكر الحضرمي [1] في الحسن قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يعطيه؟ قال: نعم».

السابع: ما روياه أيضا

عن الحضرمي [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه فاقبض مالي؟ قال لا بأس به».

الثامن: ما رواه

في الكافي عن هارون بن خارجة [3] «قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عينت رجلا عينة فقلت له: اقضني فقال: ليس عندي تعينى حتى أقضيك قال: عينه حتى يقضيك».

و رواه

في الفقيه عن صفوان الجمال [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت: اقضني» الحديث.

دلت هذه الاخبار على التعين ثانيا من صاحب العينة الأولى كما ذكره ابن إدريس، و كأنه لم يطلع إلا على خبر الحضرمي و لا اختصاص لها بهذه الصورة، لما عرف في ما تقدم و هو أن يشترى طالب العينة من صاحب الطلب متاعا بما يزيد على قيمته السوقية مؤجلا عليه، ثم يشتريه البائع بأنقص و يدفع الثمن الى صاحب العينة، ثم ان طالب العينة يدفعه لصاحب الطلب عن طلبه


[1] الكافي ج 5 ص 204 التهذيب ج 7 ص 48.

[2] الكافي ج 5 ص 204 التهذيب ج 7 ص 48.

[3] الكافي ج 5 ص 205.

[4] الفقيه ج 3 ص 83.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست