نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 99
السابق، و يبقى قيمة ما باعه عليه أولا في ذمته دينا عليه.
العاشرة [في أحكام العربون]
قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، و لو شرط المشترى للبائع أنه ان جاء بالثمن، و الا فالعربون له كان عوضا عما منعه من البيع، و هو التصرف في سلعته، قال في المختلف بعد نقل ذلك عن ابن الجنيد: و المعتمد أن يكون من جملة الثمن، فان امتنع المشترى من دفع الثمن و فسخ البائع العقد وجب عليه رد العربون.
لنا الأصل بقاء الملك على المشترى، فلا ينتقل عنه الا بوجه شرعي، و ما رواه
وهب [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقول: لا يجوز بيع العربون الا ان يكون هذا من الثمن».
أقول: ما نقله من الرواية بلفظ هذا من الثمن هو الموجود في التهذيب، و في غيره، «الا أن يكون نقدا من الثمن» و الظاهر على هذا أن يكون من الثمن بدلا من نقد.
و كيف كان فالظاهر ضعف ما ذكره ابن الجنيد ان لم يكن ذلك الشرط في عقد صحيح لازم، لوجوب الوفاء بالشرط- و منع كونه سائغا كما ذكره العلامة- لا أعرف له وجها، نعم لو وقع ذلك من غير أن يكون في عقد لم يلزم، الا ان يقال: بوجوب الوفاء بالوعد كما دل عليه ظاهر القرآن، و يدل عليه أيضا بعض الاخبار، و اليه جنح بعض مشايخنا المتأخرين و هو قوي.
الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي]:
روى الشيخ في التهذيب عن حكم بن حكيم الصيرفي [3] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام)، و سأله حفص الأعور فقال: ان السلطان يشرون منا القرب و الادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: