responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 70

و رواها أيضا

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن جميل [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام قال: لا بأس به».

قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بعد نقل خبر جميل المذكور:

هذا مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين الأول من جهة جهل المبيع، لان المراد به اما كل كر من التبن، أو تبن كل كر من الطعام، كما هو ظاهر من قوله قبل أن يكال الطعام، و على التقديرين فيه جهالة.

الثاني من جهة البيع قبل القبض، ثم أجاب عن الأول بما ذكره في المختلف و قال في الجواب عن الثاني: فعلى القول بالكراهة لا اشكال، و على التحريم فلعله لكونه غير موزون، أو لكونه غير طعام، أو لأنه مقبوض و ان لم يكتل الطعام يعد، كما هو مصرح به في الخبر، انتهى.

أقول: لا يخفى على من أحاط خبرا بما قدمناه في المسألة التي تقدم مكررا الإشارة إليها من سهولة الأمر في معرفة المبيع الموجبة للخروج من الجهالة و الغرر، و انها تكفي و لو بوجه ما، ان الأمر في هذه المسألة انما خرج ذلك المخرج، فان التبن لا اشتباه و لا تعدد في أفراده بحيث يحتاج الى وصفه، و ليس بمعدود و لا مكيل و لا موزون حتى يحتاج إلى شيء من ذلك، فيكفي في قصد بيعه تخصيصه ببيدر مخصوص، و اشتراط تبن كل كر من الطعام بكذا و كذا كما تضمنته الرواية، فإن بذلك تحصل المعلومية في الجملة، و بالجملة فالواجب الوقوف على النص المذكور و عدم الالتفات الى هذه التعليلات العليلة، سيما مع تأيده بما قدمناه من النصوص التي من هذا القبيل و الله العالم.

العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتى يقبض]

قد روى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم [2] عن جعفر


[1] الكافي ج 5 ص 180 عن جميل التهذيب ج 7 ص 125 مع اختلاف يسير الفقيه ج ص 142.

[2] الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم- 20.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست