responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 63

أقول أما ما نقله عن ابن إدريس ففيه أن الذي وقفت عليه في كتابه ظاهر بل صريح في موافقة كلام الشيخ المتقدم، حيث قال في باب بيع الغرر و المجازفة ما لفظه: و لا يجوز أن يباع اللبن في الضروع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا و اشتراه مع ما بقي في الضروع في الحال أو مدة من الزمان على ما رواه أصحابنا، و ان جعل معه عرضا آخرا كان أحوط انتهى.

و أنت خبير بأن ظاهر الجميع الاتفاق على المنع من بيعه في الضروع حالا من غير ضم شيء الا أن الشيخ و من تبعه جوزوه مع الضميمة، سواء كان بالنسبة إلى الموجود في الضروع وقت العقد، أو ما يتجدد في الزمان المستقبلة، و الشيخ المفيد جوز ذلك أرطالا معينة، و لم يتعرض لبيعه مع الضميمة نفيا و لا إثباتا، و العلامة على الجواز مع الضميمة لكن بشرط ان يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.

قال في المسالك في مسألة بيع السمك في الآجام مع القصب: و القول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ و جماعة، استنادا الى أخبار ضعيفة، و الذي أجازه المتأخرون أن المقصود بالبيع ان كان هو القصب، و جعل السمك تابعا له صح البيع، و ان انعكس أو كانا مقصودين لم يصح، و هو الأقوى، و كذا القول في كل مجهول ضم الى معلوم كالحمل و اللبن في الضرع و غيرهما انتهى.

ثم ان الذي وقفت عليه من الاخبار هنا اما بالنسبة الى ما ذكره الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) فهو ما رواه

في الكافي و الفقيه عن أبى ولاد الحناط [1] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشترى منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك، المأة رطل بكذا و كذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفى ما يشترى منه؟ قال: لا بأس بهذا و نحوه».

و رواه الشيخ في التهذيب عن أبى ولاد في الموثق مثله على اختلاف


[1] الكافي ج 5 ص 222، الفقيه ج 3 ص 145 التهذيب ج 7 ص 126.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست