responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 62

آحاد شذاذ، و قد بينا أن اخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علما و لا عملا، و الواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلى الأدلة القاطعة انتهى.

و المراد من قوله «و يمكن ان يعمل بهذه الرواية الى آخره، ان المالك يبيع الراعي ما في ضروع الغنم من الألبان مدة من الزمان بضميمة يضمها الى ذلك من لبن يحلبه منها أو عرض، فتصير الألبان أو ما يخرج منها من سمن و نحوه للراعي بالبيع، و يشترط عليه المالك بما يريد من سمن أو لبن أو دراهم، فيكون ما يأخذه الراعي من السمن و الألبان حلالا خاليا من الشبهة، بخلاف ما لو لم يعمل كذلك، فإنه لا وجه لاستحقاقه شيئا منها حتى انه يشترط عليه المالك بعضا و يترك له بعضا، لأن أخذه للغنم بطريق الإجارة لها أو لالبانها غير صحيح، لما ذكر من أن الإجارة انما تفيد تمليك المنفعة لا العين، و لهذا ان العلامة إنما تفصى عن ذلك بان هذه المعاملة ليست من قبيل البيع، و لا الإجارة، و انما هي نوع معاوضة و تراض من الطرفين، و ان كان غير لازم شرعا لو أريد فسخه و إبطاله، و هو جيد وقوفا على ظواهر الأخبار المذكورة و الله العالم.

الخامسة [في بيع اللبن في الضرع]

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا و اشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، و ان جعل معه عرضا آخر كان أحوط، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و ابن الجنيد، و قال الشيخ المفيد: لا يجوز بيع اللبن من الغنم الى وقت انقطاعه، لان ذلك جزاف و مجهول، و لا بأس ببيعه أرطالا مسماة، و به قال أبو الصلاح، نقل جميع ذلك العلامة في المختلف.

ثم قال: و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك، و هو المعتمد، لنا انه بيع مجهول ضم الى معلوم، و كان المجهول أصلا في البيع، فلم يصح لتطرق الجهالة، إلى المبيع، إذ انضمام المعلوم اليه لا يصير جملة المبيع- بل المقصود الذاتي- معلوما، فيكون غررا انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست