نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 53
الذمة و حكمها كالصورة الأولى لعدم العيب للعلة المذكورة ثمة.
سادسها: الصورة بحالها و لكن قبل التفرق و الحكم فيها كما في الصورة الثانية سابعها: العيب من غير الجنس بعد التفرق و كون الثمن كليا لكن العيب في بعض الثمن، و الحكم فيها كما في الصورة الثالثة.
ثامنها: الصورة كسابقها و لكن قبل التفرق و الحكم فيها كما في الرابعة، فهذه ثمان صور فيما لو كان من غير الجنس.
تاسعها: العيب من الجنس كخشونة الجوهر و اضطراب السكة و نحوهما و كون ذلك في جملة الثمن بعد التفرق، مع كون الثمن معينا و الحكم فيها التخيير بين الرد و الرضاع مع الأرش، كما تقدم في كلامهم.
عاشرها: الصورة بحالها لكن مع كون الثمن كليا في الذمة، فهل يكون العقد صحيحا لحصول التقابض سابقا و لو في الجملة أو يكون باطلا لعدم التقابض حقيقة قبل التفرق؟ اشكال تقدم بيانه في المسألة الحادية عشر من مسائل الصرف.
الحادي عشر: الصورة كسابقتها لكن ظهور العيب قبل التفرق، و الحكم هنا وجوب الإبدال، لأن الثمن أمر كلي في الذمة محمول على الصحيح السالم من العيب، فمتى كان المدفوع معيبا وجب رده قبل التفرق، لان المقبوض في حكم العدم، و يرجع الحق إلى الذمة، فيجب الأبدال و لا خيار هنا و لا أرش، لاختصاص ذلك بما إذا كان الثمن معينا.
الثانية عشر: الصورة الاولى من صور العيب الجنسي لكن مع ظهور العيب قبل التفرق، و الحكم فيها كما في تلك الصورة من التخيير، و هذه الصور الأربع في العيب الجنسي مبنية على ما إذا كان العيب في جملة الثمن، و قس عليها ما إذا كان العيب في بعض الثمن، فإنه يأتي فيه الصور الأربع المذكورة، و الحكم فيما قابل الصحيح صحة البيع، و فيما قابل المعيب ما تقدم في كل من الصور الأربع من الخيار في الاولى، و الاشكال في الثانية، و وجوب الإبدال في الثالثة، و التخيير في الرابعة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 53