نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 52
مجانا فيستقر ملكه عليه، و بين أن يرده، فيرجع الحق إلى الذمة سليما بعد ان خرج خروجا متزلزلا.
بقي الكلام في النماء المنفصل المتجدد زمن الخيار بعد القبض و قبل الرد متى اختار الرد، و الظاهر من كلامهم أنه للقابض، فإنه متجدد في ملكه و ان كان متزلزلا، كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار، و اما المتصل كالسمن فإنه تابع للعين.
الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب]:
قالوا: إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب فان كان من غير الجنس كان يكون نحاسا و الثمن فضة، بطل العقد، و ان كان من جنسه رجع بالأرش ان اختار البيع، و ان اختار الرد كان له ذلك، و هو لا يخلو من إجمال، و تفصيل الكلام في ذلك بمعونة ما تقدم في باب الصرف أن يقال هنا ان العيب اما أن يكون من الجنس أو من غيره، و على كل من التقديرين فاما أن يكون في جملة الثمن أو بعضه، و على كل من هذه التقادير اما ان يظهر قبل التفرق أو بعده، و على كل من هذه التقادير اما أن يكون الثمن معينا أو كليا.
و جملة الأقسام تنتهي إلى ستة عشر، أحدها ان يكون العيب من غير الجنس، و يكون في جملة الثمن بعد التفرق، و كان معينا و لا إشكال في البطلان هنا، لانتفاء شرط السلم، و هو القبض قبل التفرق، كما تقدم.
ثانيها: الصورة بحالها و لكن قبل التفرق، و الحكم هو المطالبة بالبدل قبل التفرق.
ثالثها: الصورة الأولى بحالها و لكن كان العيب في بعض الثمن، و الحكم فيها صحة البيع فيما هو من الجنس، و البطلان في غيره.
رابعها: الصورة بحالها و لكن قبل التفرق، و الحكم فيها الصحة فيما هو من الجنس، و المطالبة بالبدل قبل التفرق.
خامسها: العيب من غير الجنس في جملة الثمن بعد التفرق، و لكن الثمن كلي في
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 52