responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 5

و في موثقة لزرارة [1] أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في في الحيوان إذا سميت سنا معلوما».

و في موثقة سماعة [2] المروية في الكافي قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال: أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به».

و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في رواية ابن الحجاج الكرخي [3] «و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه».

و في صحيحة الحلبي [4] «قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة و لون معلوم الحديث».

الى غير ذلك من الاخبار المتفرقة الاتى إنشاء الله تعالى جملة منها.

و الضابط في الوصف أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله عادة فإنه يجب ذكره، قالوا: و المرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، فإنه ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه و حظ الفقيه فيها البيان الإجمالي، ثم انه متى وصفه فلا يبالغ في الوصف و يستقصي فيه، إذ ربما تعذر وجوده، فيبطل السلم، بل ينبغي الاقتصار على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في ذلك المعين، فان استقصى ذلك و وجد الموصوف صح السلم، و الا بطل كما ذكرناه.

قالوا: و لو شرط الأجود لم يصح لتعذره، إذ ما من فرد جيد الا و يمكن أن يكون فرد أجود منه فلا يتحقق حينئذ كون المدفوع من أفراد الحق، و كذا لو شرط الأردى لعين ما تقدم، و قيل هنا بإمكان التخلص من ذلك بأن الأردى و ان لم يمكن الوقوف عليه لما عرفت من انه لا فرد كذلك الا و يمكن أن يكون فوقه ما هو أردى


[1] الكافي ج 5 ص 221 عن عبيد بن زرارة.

[2] الكافي ج 5 ص 222.

[3] الفقيه ج 3 ص 131.

[4] الكافي ج 5 ص 221.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست