responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 4

حتى تخطأ بعض المحدثين الى الحكم بالجواز بمجرد الرضا و ان لم يقع بالألفاظ، و ظاهر هذا القائل الرجوع الى ما ذكره من الوجه الأول و هو مردود بما قلناه و الله العالم.

[الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف

و المراد بالجنس هنا اللفظ الدال على الحقيقة النوعية، كالحنطة و الشعير و نحوهما، و الوصف هو الفارق بين أصناف ذلك النوع، فلو أخل بهما أو بأحدهما بطل العقد، و الوجه في ذلك- مضافا الى الاخبار الاتية- لزوم الغرر المنفي لو لم يذكر و يشير الى ذلك جملة من الاخبار.

منها ما رواه

في الكافي و التهذيب عن معاوية بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول و العرض».

و ما رواه

في الكافي عن جميل بن دراج [2] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض».

و في موثقة سماعة [3] قال: «و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم فقال: لا بأس به».

و في صحيحة زرارة [4] المروية في الفقيه و التهذيب عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض، و في الحيوان إذا وصفت أسنانه».

و في حسنة زرارة [5] و صحيحة المروية في الكافي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها».


[1] الكافي ج 5 ص 199.

[2] الكافي ج 5 ص 199.

[3] الوسائل الباب- 3- من أبواب السلف الرقم 8.

[4] الفقيه ج 3 ص 168 التهذيب ج 7 ص 41.

[5] الكافي ج 5 ص 220.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست