responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 409

مع أنه ليس كذلك.

و بالجملة فإنه يجب على المفلس إيصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق، و من جملتها ما نحن فيه، و حينئذ فقوله في المسالك- بعد أن ذكر القول الأول ثم نقل عن القواعد ما نقلناه عنه: و ما هنا أجود- لا أعرف له وجها:

أقول: و هذا الحكم و ان لم أقف له على دليل الا أنه يمكن استنباطه من الاخبار المتقدمة، فإن تولى الحاكم للبيع انما يكون بنصب رجل يعتمده ينادى على المتاع في السوق لبيعه، هذا ان تولى ذلك الحاكم، و ان حصل اتفاق المفلس و الغرماء على رجل ينادى عليه و يبيعه لهم، فكذلك أيضا، و الكلام في الأجرة كما تقدم، و أما دعواه المسالك الوجوب فبعيد لا ينهض به دليله.

الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع داره التي يسكنها]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، الا من ابن الجنيد [1] فان ظاهره موافقة العامة هنا في وجوب البيع، و هو شاذ مردود بالأخبار الصريحة الصحيحة، ثم انه على القول المشهور يباع منها ما يفضل عن حاجته. و قالوا: يعتبر كونها لائقة بحاله كما و كيفا، فلو زاد في أحدهما وجب الاستبدال بما يليق به- و ببيع الفاضل ان أمكن إفراده بالبيع.

قال الصدوق في الفقيه: و كان شيخنا محمد بن الحسن رضى الله عنه يروى أنه ان كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن لا يسكن منها ما يحتاج اليه


[1] حيث قال: و يستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه الى بيع مسكنه و خادمه الذي لا يجد غنى، و لا ثوبه الذي يتجمل به، و أن ينظره الى أن ينتهي خبره الى من بيده الصدقات ان كان من يصلها أو الخمس ان كان أهله فان لم يفعل و ثبت ماله عند الحاكم و طالب الحاكم بيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه فان أبى الا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع و توفية أهل الدين بحقوقهم فان امتنع حبسه الى أن يفعل ذلك و الا دفع عليه الحاكم انتهى، و كلامه كما ترى صريح في خلاف الأصحاب في الدار و الخادم و الثياب، و بطلانه أظهر من أن ينكر- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست