responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 408

التوى غرمائه، و لا تعرض في شيء منها لشيء من هذه الأحكام بالكلية، فضلا عن أن يكون على جهة الوجوب أو الاستحباب، و حينئذ فإثبات الوجوب أو الاستحباب بمثل هذه الاعتبارات العقلية و التعليلات الوهمية لا يخلو من المجازفة كما ذكرنا.

ثم انهم ذكروا في ترتيب المبيعات انه يبدء بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة، ثم الحيوان، ثم سائر المنقولات، ثم بالعقارات قالوا: هذا هو الغالب، و قد يعرض لبعض ما يستحق التأخير التقديم بوجه، ثم بالرهن و بعضهم عد الرهن بعد ما يخاف عليه الفساد، و المراد به انه إذا كان للمفلس مال مرهون عند أحد فإنه يبدء ببيعه، لانه ربما زادت قيمته فيضم الزائد الى مال الغرماء و يقسم عليهم، و ربما نقصت فيضرب المرتهن بالناقص مع الغرماء.

قال في المسالك: و هذا التقديم يناسب الاستحباب، لان الغرض منه معرفة الزائد و الناقص، و هو يحصل قبل القسمة، و في التذكرة قدمه على بيع المخوف و ما هنا أولى انتهى.

الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق]

- قالوا: و من المستحبات ان يعول على مناد يرضى به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة، و ان تعاسروا عين الحاكم، قال في المسالك: ينبغي ان يكون هذا على سبيل الوجوب، لأن الحق في ذلك لهم، لكونه مال المفلس و مصروفا الى الغرماء.

ثم قال: و يمكن مع ذلك الاستحباب، لان الحاكم بحجره على المفلس أسقط اعتباره، و كان لوكيله و حق الغرماء الاستيفاء من القسمة، و هي حاصلة بنظر الحاكم، ثم انه ان وجد من يتبرع بذلك، و إلا بذلت الأجرة من بيت المال، لانه معد لمصالح المسلمين، و هذا من جملتها، و لو تعذر لعدم بيت المال، أو لعدم سعة فيه لذلك، جاز أخذها من مال المفلس، لان البيع حق عليه.

و في القواعد أطلق أن الأجرة على المفلس، و لا يخلو من قرب للعلة المذكورة و الرجوع الى بيت المال يحتاج الى دليل، و مجرد كونه موضوعا لمصالح المسلمين لا يستلزم ذلك، و الواجب إعطاء ديون الغارمين منه و ان كانوا قادرين على أدائها،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست