و مثله أيضا رواية غياث، أو دفعه الى أصحاب الدين كما تضمنه خبر السكوني.
نعم في خبر غياث يفلس الرجل أى يحكم بكونه مفلسا.
و كيف كان فإن غاية ما تدل عليه هذه الاخبار هو أنه بعد رفع الأمر إليه أنه يحبس الرجل، فان وجد له مالا قسمه بين الغرماء، و الا فلا، و أما أنه يحجر عليه التصرف فيه مع بقاء المال في يده، كما هو المفروض في كلامهم و المبنى عليه تفريعاتهم الاتية فلا دلالة في شيء منها عليه، و الشروط المتقدمة إنما بنيت على ذلك.
و بالجملة فإن غاية ما تدل عليه الاخبار هو استيفاء المال منه، و تحصيله بعد رفع الأمر إلى الحاكم، و قسمته بين الغرماء، و مرجع البحث معهم في هذا المقام هو صحة الحجر من الحاكم الشرعي و عدمه، فإنه إذا كان الامام (عليه السلام) في هذه الاخبار لم يحجر عليه، و لم يأمر به، و ليس غيرها في الباب فكيف يسوغ لنائبه و هو الفقيه أن يفعل ذلك، و هو غير مأذون فيه و لا مأمور به عنهم (عليهم السلام).
و انما الوارد عنهم كما عرفت انما هو قسمة ماله بالحصص إذا رفع الأمر اليه، و هذا حكم على حده، و الحجر حكم على حده، و الأحكام الشرعية توقيفية مقصورة على ما ورد عنهم (عليهم السلام) و البحث في هذا الكتاب كله انما ترتب على الحجر كما سيظهر لك.
ثم انه بناء على ما ذكروه من الشروط المتقدمة قالوا: إذا تحققت الشروط المذكورة، و حصل الحجر من الحاكم، تعلقت به أمور أربعة: الأول: منع التصرف بأن يمنعه الحاكم من جميع التصرفات، و الكلام هنا في مواضع
أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها]
- قالوا:
ان المراد من التصرفات الممنوع منها هي التصرفات الابتدائية المتعلقة بالمال