نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 386
الموجود حال الحجر، كالعتق و الرهن و البيع و الهبة، و لا يمنع من إمضاء تصرف سابق أو إبطاله، مثل فسخ بيع أو إمضائه في زمن الخيار أو بالعيب.
و كذا لا يمنع من التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة بنفسها، و الرجل ايضا بشرط عدم إيقاع العقد على المال الممنوع، و كالطلاق و اللعان و الخلع، و استيفاء القصاص و العفو عنه، و لا عن كسب المال مثل قبول الوصية، و قبول الهبة، و الاحتشاش و الاحتطاب.
و لا اعرف لهم دليلا في المقام الا ما ربما يدعى من الإجماع، و قد عرفت ما في أصل المسألة من تطرق النزاع، و حينئذ فلو تصرف فيما منع من التصرف فيه كان تصرفه باطلا، و هل المراد بالبطلان هنا حقيقة- و كون عبارته كعبارة الصبي، فلا تصح و ان لحقته الإجازة- أو البطلان بمعنى عدم اللزوم؟ فلا ينافي صحته لو أجاز الغرماء، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم قولان:
قالوا: و يؤيد الأول: أنه هو المناسب للحجر، فان معنى قول الحاكم حجرت عليك منعتك من التصرفات، و مقتضاه تعذر وقوعها منه.
و يؤيد الثاني: أنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير، فيكون كالفضولي و حينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف، لان المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء، و لا دليل على ارادة غيره، و على التقدير الثاني فان اجازه الغرماء نفذ، و الا أخر الى أن يقسم المال، فلا يباع و لا يسلم الى الغرماء، فان لم يفضل من ماله شيء يبين بطلانه، و ان فضل ما يسعه صح.
و الظاهر أنه لا خلاف فيه، انما الخلاف في أنه هل يشارك ذلك المقر له بالدين الغرماء أم لا؟ و الى الأول ذهب الشيخ في المبسوط، و المحقق و العلامة في الشرائع و التذكرة و التحرير، و قيل: بعدم المشاركة، و قواه في المسالك، و هو ظاهر العلامة