responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 381

الى مخصص، فبأي جهة قدموا العمل بأدلة الحجر، و خصصوا بها تلك الأدلة، مع أن الأمر عند النظر بعين التحقيق انما هو بالعكس، فإن أدلة الحجر كما عرفت لا عموم فيها، كما يدعونه على وجه تشتمل هذه الأمور و نحوها، و حينئذ فيجب العمل بتلك الأخبار الدالة على وجوب الوفاء لهذه الأمور و ما يترتب عليها، و بذلك يظهر لك أن حكمهم بكون النذر بالصدقة بمال معين باطلا، و كذا كونه موقوفا لو نذر التصدق بمال في الذمة في محل المنع، لعدم الدليل عليه مع قيام الأدلة على الصحة كما عرفت.

و الاستناد في منع ذلك الى أنه لو صح تصرفه كذلك لأمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى ذهاب ماله، لان مقتضى السفه يوجب صرفه الى ما لا ينبغي- مردود بأن السفيه ليس مجنونا يصرف ماله فيما لا يشعر به، بل غاية أمره انه لسفهه و عدم خوف الله عز و جل يصرف أمواله في المصارف المحرمة الموجبة للذاته كالزنا و شرب الخمر و نحو ذلك من المصارف التي يتلذذ بها.

و حينئذ فكيف يصير صرفه المال في النذر و الصدقة و الكفارة وسيلة إلى صرفه فيما لا ينبغي، و كيف تصير هذه الأشياء مما لا ينبغي، و هي عبادات يترتب عليها الأجر و الثواب و هو مكلف عاقل قد يريد الثواب و الأجر و ان كان سفيها في بعض أموره، على أنا قد اعتبرنا تولى الولي لذلك، و عدم تمكينه من المال كما تقدم.

و أما ما ذكره في المسالك في الجواب عن دليل القول الثاني من الفرق، ففيه أنه كما أن الزكاة قد أوجبه الله سبحانه كذلك الكفارة قد أوجبها لانه مكلف مخاطب بالأحكام و ليس بمجنون يسقط عنه التكليف، فإنه لا خلاف في كون يمينه مشروعة و لازمة له، و أنه بالحنث تجب عليه الكفارة كما في غيره من المكلفين، و حينئذ فلما حنث أوجب الله عليه الكفارة كما أوجب عليه الزكاة، و كون السبب في إيجابها الحنث الذي هو من المكلف لا يمنع من تعلق حكم الوجوب بها، و أن المطالب بها هو الله عز و جل، كما يطالب بالزكاة و نحوها، على أن من جملة المعدودات التي وافق على وجوبها الكفارة التي سبق وجوبها الحجر، فان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست