responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 382

سببها أيضا مستند الى المكلف و الفرق بينها، و بين ما نازع فيه غير واضح.

و بالجملة فإن غاية ما يتمسكون به هنا هو ما يدعونه من عموم الحجر، و قد عرفت ما فيه، و ما ذكره في المسالك في آخر كلامه المتقدم نقله بقوله فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة الى آخره، فيه ما عرفت و الله العالم العالم.

المطلب الثالث في المفلس

و هو بكسر اللام لغة الذي ذهب خيار ماله من دراهم و دنانير، و بقي فلوسه، فهو مأخوذ من الفلس، واحد الفلوس يقال: أفلس الرجل بصيغة اللازم، فهو مفلس بكسر اللام، إذا صار كذلك كما يقال: أذل الرجل أى صار ذا ذل، فالمعنى هنا أنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم، و مرجعه الى الانتقال من حال اليسر الى حال العسر، حيث أنه قد ذهب خيار ماله، فلم يبق الا الفلوس.

و اما شرعا فإنه يقال: مفلس بفتح: و هو الممنوع من التصرف في ماله، يقال فلسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه، و نادى عليه، و شهره بين الناس بأنه صار مفلسا، و المراد به هنا من يكون عليه ديون تقصر أمواله عن أدائها.

قالوا: و لا يتحقق الحجر عليه الا بشروط أربعة

الأول- أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم

. الثاني- أن يكون أمواله قاصرة عن الديون التي عليه. الثالث- أن يكون ديونه حالة، الرابع- أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.

أقول: اما الأول- من هذه الشروط فظاهر، لان الحجر انما يقع من الحاكم، و حينئذ فلا بد من ثبوت الديون عنده بإقرار أو بنية أو علم منه بذلك على أظهر القولين و أما الثاني فلأنه لو كانت أمواله زائدة أو مساوية فلا حجرا جماعا، كما نقله في المسالك، بل يطالب لها، فان قضاها و الا رفع أمره الى الحاكم، فيحبسه الى أن يقضى ذلك، أو يبيع عليه متاعه و يقضى عنه دينه، و المراد بأمواله القاصرة عن أداء ديونه ما يشمل معوضات الديون، و هي الأموال التي ملكها بعوض ثابت في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست