responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 340

المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة و بطلانها

فمنها أن يشترى شقصا لا يستوي إلا عشرة بمأة و يدفع عوض المأة ما يساوى عشرة، فالشفيع اما ان يدفع المأة، أو ينزل عن الشفعة، لأنك قد عرفت أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ان أراد الشفعة، و أما دفع المشترى عوض المأة ما يساوى عشرة فهي معاوضة أخرى، لا تعلق للشفيع بها، و هذا من جملة الحيل لإسقاط الشفعة، و في معناه أن يبرءه من بعض الثمن.

و منها ترك المطالبة بالشفعة مع العلم و عدم العذر، بناء على القول بالفورية، و أما على القول بعدمها فلا، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المسألة السادسة من المقصد السابق، و أنه على القول الغير المشهور لا تسقط إلا بالإسقاط، و الا فهي ثابتة على التراخي.

و منها ما لو نزل عن الشفعة قبل البيع على أحد القولين، و قد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة عشر من المقصد المذكور.

و منها أن يشهد على البيع على أحد القولين فذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع، و ذهب في المبسوط الى عدمه، للأصل و منع الدلالة، و تأثيرها على تقديرها في الابطال، و اختاره في المسالك.

و منها أن يبارك للمشتري أو البائع العقد، و هو محل خلاف أيضا، و علل القول بالبطلان اما لتضمنه الرضا، أو لمنافاته الفورية، قال في المسالك: و الأصح عدم البطلان، لمنع، الأمرين، أما الأول فواضح، و أما الثاني فلان المعتبر فيها العرف، و نحو السلام و الدعاء عند الاجتماع لذلك و أشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانت المبادرة إلى الأخذ بدون الكلام مستهجنا عادة انتهى.

أقول: و يزيده تأكيدا بالنسبة إلى الدلالة على الرضا أنه من المحتمل قريبا بل هو الظاهر- متى حصلت منه الشفعة أن الرضا بالبيع انما كان لكونه وسيلة إلى الأخذ بالشفعة، فيكون مؤكدا لا منافيا، و بالنسبة الى الثاني ما تقدم في المسألة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست