responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 339

معنى المعاوضة المحضة، لأنه يأخذ الشقص بالثمن الذي بيع به، اشترط علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لان الثمن يزيد و ينقص و الأغراض تختلف فيه قلة و كثرة، و ربما يزيد حيلة على زهد الشفيع في الأخذ مع اتفاقهما على إسقاط بعضه، فلا يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا و قدرا و وصفا و ان رضى بأخذه مهما كان الثمن، لان دخوله على تحمل الغرر لا يرفع حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده، كما لو أقدم المشترى على الشراء بالثمن المجهول و رضى به كيف كان.

قالوا: و حيث لا يصح الأخذ لا تبطل الشفعة، بل يجددها إذا علم به، و ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) المناقشة في الحكم المذكور حيث قال بعد ان نقل قول المصنف «انه لو قال: أخذت بالثمن كائنا ما كان و كان عالما بقدره صح و الا فلا»: ما صورته «لا شك في الصحة مع العلم و أما مع الجهل فقال المصنف: لا يكفى و ان ضم إليه كائنا ما كان، و لعل دليله الجهل بالثمن و ان الشفعة بمنزلة البيع بينه و بين المشترى، و لا بد من العلم بالعوضين، و ذلك غير ظاهر، و ما نعرف لاشتراط العلم دليلا لا عقليا و لا شرعيا الا أن يكون إجماعا فتأمل انتهى.

و بالجملة فإن مرجع ما قدمنا من كلامهم الى إلحاق الشفعة بالبيع، و حملها عليه من حيث الاشتراك في كونهما معاوضة، و قد قام الدليل في البيع على وجوب العلم بالعوضين جنسا و قدرا و وصفا فكذا هنا.

و أنت خبير بما فيه، فإنه عند التحقيق لا يخرج عن القياس المنهي عنه في الاخبار، حيث أن أخبار الشفعة على تعددها و تكاثرها لا إشعار في شيء منها بذلك و الحكم به بدون ذلك مشكل.

و أما التعليل بالغرر فيمكن دفعه بأن الشفيع قد أقدم على ذلك و رضى به، و قوله «أن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع حكمه» مسلم لو ثبت هنا عدم جواز الدخول في هذا الحال، و قياسه على البيع ممنوع، لقيام الدليل في البيع، فيتم ما ذكروه فيه، أما هنا فهو محل البحث و عين المتنازع فيه و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست