responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 310

لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف، و تبعه المحقق في الشرائع و الشهيد في الدروس.

و قال ابن إدريس: ان كان الموقوف، عليه واحدا صحت الشفعة، و الا فلا، و اختاره العلامة في المختلف و احتج عليه بأنه مع الاتحاد يصدق شريك واحد في بيع، فكان له الشفعة كالطلق، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، و بعدم الانتقال اليه.

قال: و الجواب المنع من المتقدمتين و هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، و الظاهر أن الخلاف المذكور مبنى على أنه هل ينتقل الوقف الى الموقوف عليه مطلقا، أو مع اتحاده، أو لا مطلقا؟ فيرجع كل من الأقوال الثلاثة الى ذلك، الا أن الشهيد في الدروس- مع اختياره في الوقف انتقاله الى الموقوف عليه- حكم هنا بعدم الشفعة، معللا بنقص الملك، بمعنى أن تملك الموقوف عليه تملك ناقص، و لهذا لا ينفذ تصرفه فيه، فلا يتسلط على الأخذ بالشفعة.

و أورد عليه بأن المعتبر في ثبوتها، الشركة المتحققة بالملك في الجملة، نقصه بالحجر على المالك في التصرف لا ينافي كونه مالكا، و من ثم ثبتت لغيره ممن يجرى عليه في التصرف. أقول: و المسألة لعدم النص في محل الاشكال. و الله العالم.

الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كان المشتري مسلما]

- قد صرح جملة من الأصحاب: بأنه يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشترى مسلما، قالوا: لان الشفيع انما يأخذ من المشترى قهرا و أخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم، و هو منفي بقوله عز و جل [1] «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».

و فيه أن المراد من الآية المذكورة كما قدمناه في كتاب البيع انما هو السبيل من جهة الحجة، كما ورد به النص في تفسيرها عنهم (عليهم السلام) و ان كانوا (رضوان الله


[1] سورة النساء الآية 141.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست