responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 291

في تلك التي في الأرض تبعا لها، بل الظاهر أنه لا اشكال فيه لدخولها في عموم النصوص الدالة على ثبوتها في الرباع و المساكن و الدور، كما تقدم في رواية عقبة بن خالد، و مرسلة الكافي و للرواية الاولى من روايتي كتاب الفقه، و رواية الغنوي.

أما لو بيعت منفردة نازعة عن تلك الأرض أو منضمة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها بنى جواز الشفعة فيما على ما تقدم من القول بالعموم في كل مبيع، فتجوز الشفعة فيها.

و على ما قيل: من التخصيص بالأرضين و المساكن و البساتين كما هو المتفق عليه، فإنه لا شفعة فيها، لأنها لا تدخل منفردة في شيء من هذه المذكورات، لان المساكن اسم للمجموع المركب من الأرض و الأبنية التي فيها، و كذا البساتين بالنسبة إلى الشجر، و ضمها الى غير أرضها غير نافع، لعدم الصدق، فلا تكون تابعة لها.

الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و ان بيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها

قولان: مبنيان على ما تقدم من القول بالعموم في كل مبيع، كما هو قول أكثر المتقدمين، و جملة من المتأخرين، فيثبت الشفعة فيها.

و ما تقدم مما هو المشهور بين المتأخرين من الاختصاص بغير المنقول، و الثمرة في حكم المنقول إذ لا يراد دوامها، و انما له أجل معين ينتظر وصوله فتقطع، و لأنها غير داخلة في مفهوم البستان، و نحوه و من ثم لا يدخل في بيع الأصل بعد الظهور، كما تقدم، فلا يثبت الشفعة فيها، و في معناها الزرع الثابت.

قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا باع النخل منضما إلى الأرض و هو مثمر، و شرط الثمرة في البيع [1] كان للشفيع أخذ ذلك أجمع.

قال العلامة في المختلف بعد نقله عنه: و قال بعض فقهائنا: ليس للشفيع


[1] معنى قوله و شرط الثمرة في البيع: أى دخولها لأنها لو شرط بعد الظهور لا تدخل من غير تقدم دخولها في مسمى النخل كما تقدم تحقيقه في موضعه- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست