responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 290

و فيه أن هذه علة مستنبطة لا يجوز العمل عليها عندنا. نعم يمكن الاستدلال عليه بما في

رواية عقبة بن خالد من قوله (عليه السلام) «إذا رفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة».

و في معناها روايات أخر، فإن ظاهرها أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، و تضرب له الطرف و يقع فيه السهام.

و أما القول بثبوتها في المقسوم كما ذهب اليه ابن ابى عقيل، فيرده رواية عقبة بن خالد، و الرواية الثانية من روايتي كتاب الفقه الرضوي، و مرسلة جميل بن دراج المتقدمة هنا،

و رواية محمد بن مسلم [1] «عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة».

و نحوه روايات أخر أعرضنا عن ذكرها فالقول المذكور بمحل من الضعف و القصور.

و أما ما ذكره المحقق في النافع من القول بعدم ثبوتها في الحيوان.

ففيه ما عرفت من أنه و ان دل على ذلك بعض الأخبار الا أن البعض الآخر دل على جوازها مع اتحاد الشريك، فيجب تقييد ما أطلق به.

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال، و القدر المعلوم جواز الشفعة فيه هو ما وقع عليه الاتفاق مما قدمنا ذكره، و ما عداه فهو محل توقف و اشكال.

نعم يمكن القول بالجواز في العبد، لدلالة جملة من الاخبار عليه، و منها صحيحة عبد الله بن سنان، و صحيحة الحلبي، و رواية عبد الله بن سنان الثانية، و ظاهر جملة من المتأخرين التوقف في المسألة، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و المحدث الكاشاني، في المفاتيح، و الفاضل الخراساني في الكفاية، و هو في محله بالنسبة الى ما عدا ما ذكرناه و الله العالم.

تنبيهات

الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أو شجر أو أبنية

فالظاهر ثبوت الشفعة


[1] الكافي ج 5 ص 280.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست