responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 288

و قال في كتاب الفقه الرضوي [1] «و روى أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق إذا كان بين شريكين، فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، و إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم

الى أن قال

و روى أنه ليس في الطريق شفعة، و لا في النهر، و لا في رحاء، و لا في حمام، و لا في ثوب، و لا في شيء مقسوم».

انتهى.

هذا ما حضرني من أخبار المسألة و باختلافها كما ترى اختلف كلام الأصحاب و يدل على القول الأول من هذه الاخبار مرسلة يونس المتقدمة، و هو ظاهر الرواية الاولى من الروايتين المنقولتين في كتاب الفقه الرضوي.

الا أن هذا العموم مما ينافيه جملة من أخبار المسألة كالمرسلة المنقولة من الكافي، الدالة على انحصار الشفعة في الأرضين و الدور، و الظاهر ان المراد منها العقار مطلقا، و ما ذكر فيها من الفردين المذكورين انما خرج مخرج التمثيل، و نحوها مفهوم رواية عقبة بن خالد الدالة على الأرضين و المساكن، فإنها و ان لم يكن مثل الاولى صريحة، الا ان ظاهرها ذلك و الاخبار الدالة على نفى الشفعة في السفينة و النهر في الطريق.

و في رواية السكوني و كذا رواية كتاب الفقه اضافة الرحى و الحمام، و هو فتوى الشيخ على بن بابويه كما تقدم، و الظاهر أن مستنده انما هو الكتاب المذكور كما عرفته في غير موضع، و لا سيما في كتب العبادات.

و أما صحيحة الحلبي الدالة على نفى الشفعة في الحيوان يعنى غير الأناسي بقرينة جوازها في العبد و كذا موثقة سليمان بن خالد فيجب تقييدها بما دل عليه رواية ابن سنان من الجواز إذا كان بين شريكين، فيخص النفي بما إذا كان أزيد و بذلك يظهر ضعف القول المذكور.

و يمكن تأييد مرسلة يونس المذكورة بما رواه

في الكافي و التهذيب عن


[1] المستدرك ج 3 ص 148.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست