responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 27

علق العقد على هذا الاسم و بدخول الأول من الشهرين يصدق الاسم فلا يعتبر غيره فيكون الإطلاق دالا عليه بالتقريب المذكور فيحمل عليه و يصح العقد.

و للثاني ما تقدم من أن اللفظ مشترك و محتمل لهما معا فلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهما، و هل يكون الحكم كذلك فيما لو شرط التأجيل إلى يوم معين من أيام الأسبوع كالخميس و الجمعة أم لا، فرق في التذكرة فحكم في اليوم بحمله على الأول، لدلالة العرف عليه، و تردد في الأول، و احتمل في المسالك التساوي بينهما في الحمل على الأول.

و التحقيق أن يقال: أنه ان كان فهم المتعاقدين متفقا على إرادة الأول فلا إشكال في الصحة، و حمل إطلاقهما عليه، لان قصد ذلك في قوة ذكره في اللفظ و الا كان باطلا، سواء اعتقد نقيضه أم لا لان ما جعلا، من الأجل محتمل للزيادة و النقصان فلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهما.

الثالث [حمل الشهر على الهلالي]

يحمل الشهر على الهلالي إن اتفق التأجيل في أوله سواء كان ثلاثين يوما أو أقل، و على ثلاثين يوما ان اتفق في الأثناء، و يعتبر في الأولية و الأثناء العرف لا الحقيقة لانتفائها غالبا أو دائما، إذ لا يتفق المقارنة المحضة لغروب الشمس ليلة الهلال، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة، و الظاهر أن الساعة غير قادحة ايضا، أما نصف الليل فقد صرحوا بأنه قادح، فيرجع حينئذ إلى العدد.

و لو قال: الى شهر كذا حل بأول جزء منه ليلة الهلال، و الغاية و ان اختلفت دخولا و خروجا [1] الا أن العرف هنا قاض بالخروج فيحكم به لانه المرجع حيث لا حقيقة شرعية، كما أنه قاض بالدخول لو قال: الى شهر و أطلق، فإنه يتمه بآخره و يكون الغاية داخلة، و الوجه فيه انه لولا ذلك للزم خلو السلم عن الأجل.


[1] فإنها قد تكون داخلة، كما إذا قلت قرأت القرآن الى آخره، و قد تكون خارجة، كقوله سبحانه «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» و قد تكون محتملة لكل من الأمرين كغسل اليد الى المرفق منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست