responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 273

أنه إذا ثبت ذلك في التزويج بتدليس الولي، و كذا في صورتي التحليل لغير الفرج و ان لم يكن زانيا ففي صورة الزنا بطريق أولى، سيما مع قوله في صحيحة الوليد المشار إليها بعد ذكر العشر و نصف العشر، بما استحل من فرجها» فإنه ظاهر في أن وجوب ذلك مترتب على استحلاله ما ليس له شرعا «و لا ريب أنه في صورة الزنا أشد و أفضع، و لا أعرف هنا دليلا غير هاتين الروايتين، فانى بعد الفحص و التتبع لم أقف على غيرهما، و مع تسليم اجراءهما في مطلق الزاني و أنه يجب أن يكون الحكم فيه كذلك، يبقى القول الثاني و الثالث عاريين عن الدليل، و نحو ذلك القول في أرش البكارة، سيما مع القول بزيادته على أحد الأمرين المذكورين، كما ذكره ذلك القائل.

و قد تقدم في المسألة الرابعة عشر في الجارية المشتركة يطأها أحد الشركاء من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان [1] تحقيق البحث في هذه المسألة، و ان جملة من الأصحاب قد منعوا وجوب الأرش في الصورة المذكورة، لعدم الدليل عليه، و الاكتفاء بوجوب المهر على القول به، أو العشر أو نصفه على القول الآخر و الله العالم.

العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله]:

الظاهر من كلام جملة من الأصحاب «(رضوان الله عليهم)» أنه لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، بمعنى أنه لم يعلم وجود الرهن في التركة و لا عدمه، فإنه يكون كسبيل مال المرتهن في الحكم بكونه ميراثا، و لا يحكم للراهن هنا بشيء، لأن الأصل براءة الذمة من حقه، إذ الرهن لم يتعلق بالذمة حيث أنه أمانة، و لا يتعلق أيضا بماله، لأصالة بقاء ماله على ما كان عليه، من عدم استحقاق أحد فيه شيئا.

هذا بالنظر الى ظاهر الأمر و ان احتمل بحسب الواقع كون الرهن في التركة و من جملتها، فإن الأحكام الشرعية انما تبنى على الظاهر، لا على الواقع، سيما ان احتمال التلف بغير تفريط قائم.


[1] ج 19 ص 474.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست