responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 274

و العجب أنهم «(رضوان الله عليهم)» ذكروا المسألة هنا كما نقلها عنهم جازمين بالحكم المذكور، مع أنه في باب القراض و الوديعة قد استشكل جملة منهم في الحكم بذلك، نظرا الى ما ذكرناه هنا، و الى أن الأصل أيضا بقاء المال، لان المفروض أنه في يد المرتهن،

و للخبر عنه [1] (صلى الله عليه و آله) «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».

بل صرح جملة منهم في الوديعة، و ربما كان هو المشهور بأن الوديعة في الصورة المذكورة تخرج من أصل التركة، مع تصريحهم هنا بكون الرهن كسبيل مال المرتهن، و المسألة في المواضع الثلاثة من باب واحد، بل الحكم في كل أمانة، و سيأتي مزيد تحقيق لذلك إنشاء الله تعالى في كتاب الوديعة.

الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء

فإن كان المرتهن وكيلا فلا إشكال في جواز بيعه، و استيفاء حقه، و الا لم يكن له البيع بنفسه، لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه.

و يؤيده ما تقدم في الموضع السابع [2] من روايتي ابن بكير و عبيد بن زرارة و حينئذ فعليه أن يرجع الى الراهن، و يلزمه بالبيع أو الاذن فيه، فان امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبع عليه كما يفعل ذلك في سائر الحقوق، على ما رواه

سماعة [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال كان أمير المؤمنين يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص، فان أبى باعه فقسمه فيهم يعنى ماله.

بقي الكلام هنا في موضعين

أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه

، و الظاهر رفع الأمر إلى الحاكم ليبيع عليه، فان تعذر فليبعه المرتهن، و قد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار في الموضع السابع ما يدل على جواز بيع المرتهن، و ظاهرها


[1] المستدرك ج 2 ص 503.

[2] ص 265.

[3] الكافي ج 5 ص 102 لكن عن عمار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست