responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 252

و أيده المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعموم الأدلة و عدم ظهور مانع الا اشتراطهم ذلك، و هو غير ثابت بالدليل في محل النزاع، قال: و لذا نجد تجويزهم في الدرك على الثمن في المبيع و غير ذلك فتأمل انتهى.

أقول: و المسألة لخلوها من النص الصريح لا يخلو من الاشكال، و ان كان ما ذكره المحقق المشار اليه لا يخلو من قرب.

ثم انهم قد صرحوا بأنه لا يجوز الرهن على الحق الذي لا يمكن استيفاؤه من من الرهن كالحق المتعلق بعين مخصوصة، كما لو آجره نفسه شهرا أو دابته المعينة، أو داره و نحو ذلك، فان تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها الا من تلك العين المخصوصة، حتى لو تعذر الاستيفاء منها لموت أو خراب أو نحوهما بطلت الإجارة، بخلاف الإجارة المطلقة المتعلقة بالذمة، كما لو استأجره على تحصيل عمل كخياطة ثوب أو كتابة كتاب أو نحو ذلك بنفسه أو غيره، فان الواجب عليه تحصيل تلك المنفعة بأي وجه اتفق، و من أى عين كانت، فيصح الرهن عليها، لكونها حقا ثابتا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن.

فروع:

الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟]

على تقدير القول بجواز أخذ الرهن عليها أخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟ لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما أو نقصان قدرهما كيلا أو وزنا، و نحو ذلك مما يوجب الضرر على أحد المتبايعين، قولان:

اختار أولهما الشهيد (رحمة الله عليه) و جماعة، لتحقق الفائدة، و هي التوثق و الإرفاق، و قيل: بالعدم، لعدم تحقق المقتضى الآن.

و أما ما يتجدد فلو جاز بالنسبة إليه لجاز أيضا في الأمانات باعتبار ما يتجدد من موجبات الضمان، مع أن ظاهرهم الإجماع على عدم جواز الرهن عليها.

و أجيب بالفرق بين ما نحن فيه و بين الأمانات، بأن ما يتجدد من الأسباب للموجبة للضمان فيما نحن فيه كاشف عن حصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصان المبيع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست