responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 247

اشتراط كون الرهن مما يقبض مثله، نظرا الى أن مقصوده لا يحصل الا بكونه مما يقبض، كما أرشدت اليه الآية الكريمة، فأحدهما غير الآخر.

و اعترضه في المسالك بأن فيه مع ما أشرنا إليه من تصريح العلامة ببناء الحكم على القبض، مع اعتبار كون الرهن مما يقبض مثله معجلا، إذ لا دليل عليه، و الآية قد تقدم عدم دلالتها على اعتبار القبض بل الإرشاد اليه.

و المعتذر (رحمه الله) قد بالغ في تحقيق دلالتها على ذلك، و منع دلالتها على اعتبار القبض، و لو سلم اعتبار صلاحية الرهن للقبض فالدين صالح لذلك بتعيين المديون له في فرد من أفراد ماله، فالمنع من رهنه على القول بعدم اشتراط القبض غير متوجه. انتهى.

أقول: و قد تلخص من ذلك أنه لا مانع من رهن الدين حتى و لو قلنا باشتراط القبض كهبة ما في الذمم و يجتزى بقبض ما يعينه هنا.

و المراد باشتراط كون الرهن مملوكا ما هو أعم من ملك الأصل أو المنفعة، كما لو أذن له المالك في رهن ماله، فلا يصح رهن ما لا يملكه و لا يؤذن فيه، و على هذا فالمملوكية بمعنييها من شروط الصحة، كما في الشروط الآتية، الا أنه قد صرح بعضهم بجواز رهن غير المملوك و لا المأذون و صحته، و يكون موقوفا على اجازة المالك، كالبيع الفضولي و على هذا يكون هذا الشرط من شروط اللزوم، و مقتضى ما قدمناه من البحث عن عدم صحة بيع الفضولي عدم جواز رهن ما كان كذلك، لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه، و هو قبيح عقلا و نقلا.

الثانية [الخلاف في رهن المدبر]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في رهن المدبر، فالأكثر على أنه يوجب ابطال تدبيره، بمعنى أنه يصح الرهن و لكن يبطل التدبير، و قيل بصحتها فان رهنه لا يوجب إبطال تدبيره، و نقل ذلك عن الشيخ.

و علل الأول بأن التدبير من الصيغ الجائزة التي يصح الرجوع فيها كالوصية، فإذا تعقبه الرهن أبطله، كما لو تعقبه غيره من العقود كالبيع و الهبة، لكون ذلك رجوعا عنه، لان الغرض من العقود المملكة ملك من انتقل اليه، و لا يتم الا بالرجوع،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست