responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 222

كتاب الرهن

و الرهن لغة الثبوت و الدوام، يقال: رهن الشيء رهونا: كقعد قعودا إذا ثبت و دام، و منه نعمة راهنة: أى دائمة ثابتة، قال في كتاب المصباح المنير:

و يتعدى بالألف فيقال أرهنته: إذا جعلته ثابتا، و إذا وجدته كذلك، و رهنته المتاع بالدين رهنا حبسته به، فهو مرهون، و الأصل مرهون بالدين، فحذف للعلم به، و أرهنته بالدين بالألف لغة قليلة و منعها الأكثرون. انتهى.

و به يظهر ما في قوله في المسالك بعد نسبة المعنى الأول إلى اللغة، و يطلق على الحبس بأي سبب كان، قال الله تعالى [1] «كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» أي محبوسة بما كسبته من خير و شر، و أخذ الرهن الشرعي من هذا المعنى أنسب، فإن ظاهره أن المعنى اللغوي للفظ انما هو الأول، و به صرح غيره أيضا، و أن الثاني انما هو معنى مجازي يطلق عليه، و يستعمل فيه مع أن مقتضى كلام المصباح ان الثاني أيضا معنى لغوي، فاستعماله شرعا في هذا المعنى هو أحد معنييه لغة.

و الكلام في هذا الكتاب يجب بسطه في فصول

الفصل الأول- في الرهن

و فيه مسائل،

[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة على الإيجاب و القبول

، ظاهر كلام بعض الأصحاب الاكتفاء في الإيجاب بكل لفظ دل على الارتهان، كقوله رهنتك أو هذا وثيقة عندك، و هذا رهن عندك و زاد في الدروس أنه لو قال: خذه على مالك أو بمالك فهو رهن.

أقول: في قوله خذه بمالك ما يوهم المعاوضة، و دخوله في قسم البيع، بناء على عدم اشتراط الصيغة الخاصة، و وقوعه لكل ما دل على التراضي من الطرفين، فلا ينبغي عده في سياق هذه الألفاظ.

و بالجملة فإنه يستفاد منه أنه أن الرهن لا يختص بلفظ. و ربما ظهر من عبائر جملة منهم في التعبير عنه بأنه عقد، أنه يشترط فيه ما يشترط في العقود اللازمة من الإيجاب


[1] سورة المدثر الآية- 38.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست