نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 222
كتاب الرهن
و الرهن لغة الثبوت و الدوام، يقال: رهن الشيء رهونا: كقعد قعودا إذا ثبت و دام، و منه نعمة راهنة: أى دائمة ثابتة، قال في كتاب المصباح المنير:
و يتعدى بالألف فيقال أرهنته: إذا جعلته ثابتا، و إذا وجدته كذلك، و رهنته المتاع بالدين رهنا حبسته به، فهو مرهون، و الأصل مرهون بالدين، فحذف للعلم به، و أرهنته بالدين بالألف لغة قليلة و منعها الأكثرون. انتهى.
و به يظهر ما في قوله في المسالك بعد نسبة المعنى الأول إلى اللغة، و يطلق على الحبس بأي سبب كان، قال الله تعالى [1]«كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» أي محبوسة بما كسبته من خير و شر، و أخذ الرهن الشرعي من هذا المعنى أنسب، فإن ظاهره أن المعنى اللغوي للفظ انما هو الأول، و به صرح غيره أيضا، و أن الثاني انما هو معنى مجازي يطلق عليه، و يستعمل فيه مع أن مقتضى كلام المصباح ان الثاني أيضا معنى لغوي، فاستعماله شرعا في هذا المعنى هو أحد معنييه لغة.
و الكلام في هذا الكتاب يجب بسطه في فصول
الفصل الأول- في الرهن
و فيه مسائل،
[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة على الإيجاب و القبول
، ظاهر كلام بعض الأصحاب الاكتفاء في الإيجاب بكل لفظ دل على الارتهان، كقوله رهنتك أو هذا وثيقة عندك، و هذا رهن عندك و زاد في الدروس أنه لو قال: خذه على مالك أو بمالك فهو رهن.
أقول: في قوله خذه بمالك ما يوهم المعاوضة، و دخوله في قسم البيع، بناء على عدم اشتراط الصيغة الخاصة، و وقوعه لكل ما دل على التراضي من الطرفين، فلا ينبغي عده في سياق هذه الألفاظ.
و بالجملة فإنه يستفاد منه أنه أن الرهن لا يختص بلفظ. و ربما ظهر من عبائر جملة منهم في التعبير عنه بأنه عقد، أنه يشترط فيه ما يشترط في العقود اللازمة من الإيجاب