responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 221

في حياة المالك، و هو مشكل، لان منافع العبد مملوكة للمالك، و كسبه له فاستسعاؤه متفرع على ضمان المالك، مع أنه لا ضمان عليه، لعدم الإذن بالكلية، فلا بد من حمل الاستسعاء على كونه بعد العتق، و حينئذ يكون الرواية دالة على قول ابن إدريس، و هو الأوفق بالقواعد الشرعية.

الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذه المولى و تلف في يده

تخير المقرض في المطالبة للعبد أو المولى، و علل بان كلا منهما قد ثبت يده على المال، فيتخير في الرجوع على من شاء منهما، فان رجع على المولى قبل ان يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد و ان عتق، لاستقرار التلف في يده، و لان المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده، و ان كان الرجوع على المولى بعد عتق العبد، فان كان عند أخذه المال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على العبد أيضا، و ان كان قد غره العبد بأن المال له، و من جملة أمواله و ليس بقرض اتجه رجوعه على العبد، للغرور.

و لو رجع المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، الا ان يكون قد غر المولى، فلا رجوع عليه كما تقدم، كذا قيل، و في بعض المواضع منه تأمل، و منها قوله لا يثبت له مال في ذمة عبده، فان الظاهر أنه مبنى على أن العبد لا يملك، و الا فمع القول بملكه و ان كان محجورا عليه كما هو الأظهر، فإنه لا مانع من رجوعه عليه.

و منها أنه إذا كان العبد مأذونا في الاقتراض و قلنا بملكه فإنه يكون المال للعبد. قد ملكه بالاقتراض و القبض، فلا يجوز للمالك أخذه، و مقتضى ذلك رجوع المقرض على العبد. لاستقرار المال في ذمته و ملكه له، و رجوع العبد على سيده لانه غاصب.

و منها إذا كان الاقتراض للمولى و كان عن إذنه فإنه لا رجوع للمولى على العبد، و بالجملة فإن كلامهم هذا انما يتم فيما إذا كان القرض بغير اذن المولى، سواء اقترضه لنفسه أو للمولى، فان القرض يكون حينئذ باطلا فيلزمه لوازم القبض بالعقد الفاسد و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست