responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 214

غير ضرام، المعتمد عندنا في تفسير القرآن انما هو ما ورد عنهم (عليهم السلام) حيث تأولوا الاية بتقدير مضاف، في قوله «بِإِثْمِي» أى بإثم قتلي ان قتلتني، و إثمك الذي كان منك قبل قتلي» أو المراد اثمى لو بسطت يدي إليك، و إثمك ببسط يدك الى.

و مما يؤيد القول المذكور أيضا بالنسبة إلى الحقوق المالية ما رواه

في الكافي بسند حسن عن الوليد بن صبيح [1] قال: «جاء رجل الى أبى عبد الله (عليه السلام) يدعى على المعلى بن خنيس دينا فقال: ذهب بحقي فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم الى الرجل فاقضه من حقه، فإني أريد أن أبرد عليه جلده و ان كان باردا».

فان ظاهر قوله «ذهب بحقك الذي قتله» يعطي أن القاتل هو المؤاخذ بذلك، و هو الذي ذهب بحقه دون المقتول، و احتمال التجوز- باعتبار حيلولة القاتل بينه و بين أداء الدين بسبب قتله إياه، فكأنه ذهب به- ان أمكن لكن ينافيه قوله (عليه السلام) أريد أبرد جلده و ان كان باردا فإنه انما يكون باردا ببراءة الذمة من الدين، الحال أنه ليس هنا شيء موجب للبراءة سوى ما يدعيه من القتل، و انما أراد الإمام بدفعه ذلك زيادة تبريده، و ان لم يستحق عنده شيئا.

و بالجملة فإن ظاهر الخبر هو ما قلناه و ارتكاب التأويلات- و ان بعدت و التكلفات و ان غمضت- غير عسير الا أن الاستدلال انما بنى على الظواهر، و ارتكاب التأويل إنما يلجئ اليه وجود معارض أقوى، و الحال أنه ليس هنا ما يعارض ذلك، بل الموجود انما هو ما يؤيده، و لا سيما الاعتضاد بظاهر الآية، و الخبر المتقدم، و بما ذكرنا يظهر أن المسألة لا يخلو عن شوب الاشكال، و الله سبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.


[1] الكافي ج 5 ص 94.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست