responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 213

تلك البلد باحتمال الخطر، و خوف الطريق في السفر.

و بالجملة فلزوم العقد يقتضي تعلقه بالطرفين كما في البيع و غيره، و ما ذكره من الفرق غير ظاهر، بل الظاهر، انما هو عدمه، فإنه قضية اللزوم كما عرفت و الله العالم.

العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله]:

قد اشتهر بين جملة من الأصحاب وجود القول بأنه متى قتل أحد أحدا ظلما، فإنه ينتقل جميع ما في ذمة المقتول من الحقوق المالية و غيرها الآدمية الإلهية إلى ذمة القاتل، و ربما نسب الى شيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) و ردوه بالضعف و عدم الدليل، و قد وقفت في بعض الأجوبة المنسوبة إلى السيد العلامة السيد ماجد البحراني- المدفون بشيراز في تحت قبة السيد أحمد بن مولانا الكاظم (عليه السلام) المشهور بشاة چراغ- الجواب عن هذه المسألة بما هذه صورته حيث قال السائل: سيدنا ما قولكم فيمن قتل شخصا هل ينتقل كلما على ذمة المقتول الى القاتل من الإلهية و الآدمية مالية و غيرها؟ فأجاب السيد المشار اليه (قدس سره) بما لفظه أما انتقال ما على المقتول إلى ذمة القاتل من الحقوق المالية و الإلهية فلا نعرف له وجها، و ان وجد في بعض الفوائد منقولا عن بعض الأعيان انتهى.

أقول: و قد وقفت في بعض الاخبار على ما يدل بظاهره على القول المذكور و هو ما رواه

شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب عقاب الأعمال بسنده عن الباقر (عليه السلام) قال [1]: من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، و بريء المقتول منها، و ذلك قول الله عز و جل [2] «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحٰابِ النّٰارِ».

و هو كما ترى صريح الدلالة في انتقال الحقوق الإلهية من ذمة المقتول إلى ذمة القاتل و به يظهر أن ما ذكره المفسرون في معنى الآية المذكورة نفخ في


[1] ثواب الأعمال ص 328 ط طهران.

[2] سورة المائدة الآية- 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست