نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 182
و إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأشهر الأظهر أن الدية في حكم المال المقتول يقضى منها دينه و يقضى منه وصاياه و ترثها ورثته، و قيل انها لا تصرف في الدين لتأخر استحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك، و الدين كان متعلقا بالذمة حال الحياة، و بالمال بعدها، و الميت لا يملك بعد وفائه.
و لا يخفى ما فيه، فإنه اجتهاد في مقابلة النصوص، و جرءة على أهل الخصوص، و قد عرفت دلالة الروايات المتقدمة على وجوب أداء الدين منها.
و نحوها ما رواه
في الكافي في الصحيح عن يحيى الأزرق [1] و هو مجهول عن أبى الحسن (عليه السلام)«في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدين من قاتله أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت: و هو لم يترك شيئا، قال: قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه».
و نحوها رواية أخرى له، و أصرح من ذلك ما ورد من الاخبار الدالة على انه يرثها الورثة على كتاب الله و سنة نبيه [2](صلى الله عليه و آله) مثل صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة عبد الله بن سنان و صحيحة محمد بن قيس و في بعضها عدم إرث الأخوات من الام من الدية.
و بالجملة فإن القول المذكور ظاهر القصور، و قيل: أيضا بالفرق بين دية الخطاء و دية العمد، إذا رضي الوارث بها معللا بأن العمد انما يوجب القصاص، و هو حق للوارث فإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانت أبعد من استحقاق الميت