responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 183

من دية الخطاء و فيه ما في سابقه من الضعف و القصور، لعموم جملة من الاخبار المتقدمة و خصوص روايات أبى بصير الثلاثة و لا سيما الأخيرة لقوله فيها «بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره».

بقي الكلام في أن خبر أبى بصير الثالث ظاهر في أنه مع اختيار الورثة القتل في العمد فالدين على الإمام يؤديه عن الميت من سهم الغارمين، و خبره الثاني يدل على انه على الورثة كما هو فول الشيخ (رحمه الله)، و أنه لا يجوز لهم اختيار القتل الا بعد ضمان الدين، و يمكن الجمع بينهما بحمل الخبر الثالث على وجود الامام و تمكنه من القيام بذلك و حمل الأخر على عدم ذلك و الله العالم.

المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال و لا بينة للمدعى

فهنا صورتان

الاولى- أن يحلف المديون

، و الأشهر الأظهر عدم جواز مطالبته، و ان أقام البينة بذلك، لان اليمين قد ذهب بحقه، و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في المسألة الخامسة [1] من المقام الثاني من الفصل الأول في البيع و أركانه.

و قد ورد بإزائها من الاخبار ما يدل على خلاف ذلك. و قد تقدم وجه الجمع بينها ثمة، و في المسألة أقوال آخر شاذة [2] يأتي ذكرها إنشاء الله تعالى في بابها.

نعم لو رجع الحالف بعد ذلك و أتى بالمال من قبل نفسه من غير طلب، و أكذب نفسه فإنه يجوز قوله، صرح بذلك الشيخ في النهاية، فقال: إذا جحد المديون المال و لا بينة فحلفه المدعى عند الحاكم لم يجز له بعد ذلك مطالبته بشيء، فإن جاء الحالف ثانيا و رد عليه ماله جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس المال و نصف الربح انتهى. و به صرح ابن البراج.


[1] ج 18 ص 409.

[2] منها قول الشيخ بسماع البينة مطلقا، و قول آخر له في موضع آخر بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانها، و اليه ذهب ابن إدريس، و قول آخر للشيخ المفيد و هو انها تسمع الا مع اشتراط سقوطها- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست