responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 179

يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين عن صاحبهم، فان لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود، و جاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و نسب هذا القول في الدروس الى المشهور، و قال أبو منصور الطبرسي [1]: إذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود الا بعد ضمان الدين، و ان لم يبذل جاز لهم القود من غير ضمان، و قال ابن إدريس و المحقق و العلامة:

ان للورثة استيفاء القصاص، و ان بذل الجاني الدية من غير ضمان للدين، و احتجوا على ذلك بأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب على الوارث في دين مورثه، و لعموم قوله تعالى [2] «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» و قوله تعالى [3] «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».

و نقل العلامة في المختلف عن الشيخ أنه احتج بما رواه عبد الحميد بن سعيد [4] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال:

قلت: و هو لم يترك شيئا، قال: إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين».

ثم أجاب عن الرواية المذكورة بالمنع من الدلالة على محل النزاع، قال:

أما أولا فلاحتمال أن يكون القتل خطاء أو شبهة، و اما ثانيا فلان السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية، و نحن نقول بموجبه، فإن الورثة لو صالحوا القاتل على الدية وجب قضاء الدين منها انتهى.


[1] الظاهر أن المراد بالطبرسي هنا هو الشيخ أبو منصور احمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج، فإنه صاحب هذه الكنية، و لم أقف على نقل قوله في الفقه الا هذا المكان و سيأتي جملة من المواضع لفظ الطبرسي خاصة، و هو يحتمل للمذكور هنا و للشيخ ابى على صاحب مجمع البيان- منه.

[2] سورة الإسراء الآية 33.

[3] سورة المائدة الآية 45.

[4] التهذيب ج 6 ص 192.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست