responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 178

له عليه أولا، و يطلب منه دراهمه، إذ لا دراهم له عليه حينئذ بل ليس له الا دراهمه التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء انتهى.

أقول: ما ذكره جيد بالنظر الى ما نقله من رواية الشيخ، و أما على تقدير رواية الصدوق بالواو فالظاهر أن المعنى أن صاحب الطلب إذا أخذ دنانير عوض دنانيره، و الحال أنه لم يقبض دراهم عوض طلبه كما في الفرض الأول، فهذه الدنانير عوض دنانيره التي في ذمة المديون يأخذها برؤسها متى شاء.

و الحق أن الخبر لا يخلو من إجمال بالنسبة إلى قوله ثم «تغير السعر» الى آخره، و أنه هل أراد سعر الدراهم أو سعر الدنانير؟ فيحتمل أن يكون المراد سعر الدنانير، و يكون حاصل المعنى أنه إذا أقرض رجل رجلا دنانير ثم أخذ المقرض عوض دنانيره دراهم من غير مساعرة، ثم تغير سعر الدنانير بالزيادة أو النقصان، فما الذي يعمل عليه يوم المحاسبة؟ فأجاب (عليه السلام) بقوله «فهي له» أى الدنانير للمقرض، بسعر اليوم اقترضها فيه للمستدين، فعليه أداء قيمتها بسعر ذلك اليوم، و حينئذ فيحسب له قيمة الدنانير من تلك الدراهم التي دفعها اليه بالسعر المذكور، و ان أخذ المقرض من المستدين دنانير بجنسها لا بالتبديل، و الحال أنه ليس له دراهم عنده بالتبديل، فهذه الدنانير عوض دنانيره حسبما قدمناه في كلامنا على صاحب الوافي.

و أنت خبير بان هذا المعنى مبنى على نسخة (الواو) كما في الفقيه، و يحتمل أن المراد سعر الدراهم و ضمير هي راجع إليها، بمعنى أنه إذا تغير سعر الدراهم من وقت دفعها الى سعر آخر يوم المحاسبة، فتلك الدراهم للمقرض يأخذها بسعر يوم أخذها، لا يوم المحاسبة، ثم ذكر صورة أخرى بقوله «و ان أخذ» يعنى المقرض دنانير و الحال أنه لم يكن دراهم سابقة في ذمة معطي الدنانير ليكون أخذه عوضا عنها، فليس له ذلك، بل هي عليه يأخذها صاحبها برؤسها هذا على نسخة الواو، و على نسخة الفاء يكون المعنى ما قدمنا نقله عن الوافي- و الله العالم.

المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا و لا مال له

قال الشيخ في النهاية: لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست