نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 176
أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه»[1].
و الظاهر أن قوله «حبست منفعتها عنه» كناية عن انتقالها الى القابض بالملك، و بزوال ملك الدافع عنها، فلا انتفاع له بها بالكلية، لخروجها عن ملكه، و به يحصل حبس منفعتها عنه، و إذا انتقلت الى ملك القابض سقط بإزائها من تلك الدراهم ما قابلها بصرف ذلك اليوم، لأنها لم ينتقل اليه مجانا، و انما انتقلت عوضا فلا بد من سقوط عوضها ذلك اليوم بذلك الصرف الأول.
و منها ما رواه
في التهذيب عن يوسف بن أيوب [2] شريك إبراهيم بن ميمون عن أبى عبد الله (عليه السلام)«قال في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه، فتغير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلب صاحب المال بعض الورق، و ليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر، ثم يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار، فهل يصلح له ذلك و انما هي بالسعر الأول من يوم قبضت كانت سبعة؟ و سبعة و نصف بدينار، قال: إذا دفع اليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف كان الصرف، و لا بأس».
[1] و أما حمل حبس المنفعة على ظاهره- من انه كان يمكن صاحب الدنانير أن يبيعها بقيمة أزيد من ذلك الوقت- فلا يطرد كليا، لان الكلام في تغيير السعر مطلقا زيادة و نقيصة، فإنها قد ينقص صرفها بعد ذلك عن يوم القبض فالنفع حاصل لصاحب الدنانير كما لا يخفى، بل المراد انما هو حبس الانتفاع بها لصيرورتها ملكا للقابض و خروجها عن ملك الدافع كما ذكرناه في الأصل- منه (رحمه الله).