نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 175
يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع (عليه السلام): له سعر يوم أعطاه الطعام».
و الخبران صريحان في المدعى بالنسبة إلى محل المسألة.
و أما بالنسبة إلى الأجرة و قوله (عليه السلام) بسعر يوم شارطه فلا يخلو من اشتباه و خفاء، و الأظهر عندي رجوعه الى يوم القبض ايضا، كما في السؤال الأخر و توضيحه أنه لا ريب أنه بالاستيجار يستحق الأجرة و ان توقف وجوب الدفع على العمل، و حينئذ فإذا دفع عروضا في ذلك الوقت انتقل اليه بالملك، و صار عوضا عن أجرته كما أنه بالحلول- في السؤال الآخر- يستحق المال، و كل ما يدفع اليه من العروض فإنه يملكه عوضا عما في ذمة المستدين، و حينئذ فيعتبر في كلا المسألتين قيمة ذلك الوقت الذي دخل فيه في ملك القابض، فكأنه بمنزلة نقد دفعه إليه في ذلك الوقت، و لا ينافيه حصول مدة مثلا لو فرض بين يوم الإجارة و يوم القبض، لان ظاهر الخبر أن السعر واحد في ذلك المدة، و انما تغير بعد تمام القبض، كما يشير اليه قوله في أحد الخبرين «بعد شهرين أو ثلاثة» يعنى من وقت القبض.
و حينئذ فلا منافاة في إطلاق سعر يوم الشرط على يوم القبض، فإنه مبنى على عدم الفاصلة المعتد بها على استمرار القيمة و امتدادها، و أنه لم يحصل التغير الا بعد مدة مديدة، و باب التجوز في الكلام أوسع من ذلك.
و الظاهر ايضا انسحاب الحكم في النقدين لو كان أحدهما في ذمته و أعطاه الأخر قضاء عن دينه من غير محاسبة ثم تغير السعر بعد مدة، فإنه يحتسب يوم القبض.
و يدل عليه جملة من الاخبار منها ما رواه
المشايخ الثلاثة نور الله مراقدهم عن إسحاق بن عمار [1] في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير و بعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، أى السعرين أحسب له؟ الذي يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي
[1] الكافي ج 5 ص 248 التهذيب ج 7 ص 107 الفقيه ج 3 ص 185.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 175