responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 173

و الاحتياط فتأمل انتهى.

و ليت شعري كيف ذهب عليه الوقوف على هذه الاخبار مع تعددها- و روايتها في الأصول متكثر الطرق- حتى ارتكب ما ارتكب من هذه التمحلات- التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية- و تجاوز ذلك الى احتمال القول بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصة، و لم يمنعه منه الا عدم وجود القائل، و الكل كما عرفت نفخ في غير ضرام، كما لا يخفى على من وقف على ما نقلناه من أخبارهم (عليهم السلام).

و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: و الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطائها صاحبه، و يقبل الآخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، فلو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحة، و لو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس صحته، و هو حسن بناء على أصالته انتهى.

أقول: ما ذكره من الحيلة- في تصحيح ذلك بالحوالة- فيه أن رواية أبي حمزة و رواية غياث ظاهرتان في عدم صحتها، و أنها لا تفيد فائدة، بل الواجب هو اقتسام ما خرج و ما ذهب فهو على الجميع، و يمكن بناؤه على ما ذكره من عدم صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، فيكون الخبران المذكوران حجة لذلك، و أما ما ذكره من الصلح فالظاهر صحته لعموم أدلة الصلح.

و يؤيده ما رواه

في الكافي عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح أو الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما: لك ما عندك و لي ما عندي قال: لا بأس إذا تراضيا، و طابت أنفسهما».

و من هذه الرواية و أمثالها يظهر أن الصلح عقد برأسه، لا متفرع على البيع كما أشار إليه، لعدم صحة البيع في الصورة المذكورة، و الرواية المذكورة و ان لم تكن من محل البحث، الا أن صحة الصلح على هذه الكيفية مستلزمة للصحة


[1] الكافي ج 5 ص 258.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست