responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 172

و عن أبي حمزة [1] قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما، و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما و لم يقتض الأخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، و ما يذهب بينهما».

نعم

روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن [2] عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال: لا بأس».

و حمل على الجواز دون اللزوم.

و بما ذكرنا من الاخبار الصريحة الدلالة على القول المذكور يظهر لك ما في كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) هنا من القصور، حيث انه لم يقف في المقام الا على رواية غياث المذكورة، فقال بعد ذكر كلام الأصحاب: ما لفظه الحكم مشهور بينهم، و مستندهم رواية غياث ثم ساق الرواية الى أن قال: و الشهرة ليست بحجة، و ابن إدريس مخالف، و نقل عنه ان لكل واحد ما اقتضى كما هو مقتضى القسمة، و المستند غير معتبر، لوجود غياث كأنه ابن إبراهيم البتري، و أدلة لزوم الشرط تقتضيه، و كذا التسلط على مال نفسه، و جواز الأكل مع التراضي و التعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات، فإنه يجوز البيع و نحوه، و لان الدين المشترك بمنزلة دينين لشخصين، و للمالك ان يخص أحدهما دون الأخر، فلو كان قابل بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصة لأمكن ذلك أيضا، فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة، و انما يتعين بتعيين المالك فله ان يعين، و لكن الظاهر انه لا قائل به قبل القسمة، و بعدها القول به نادر من غير دليل، و الشهرة مع الخبر المجبور بها يمنع ذلك، و يؤيد بالاستصحاب


[1] التهذيب ج 7 ص 185.

[2] الوسائل الباب- 29- من أبواب الدين الرقم- 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست