responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 141

في الدروس صورة ما في الخلاف أو نقل بالمعنى.

و كيف كان فان كلامه (قدس سره) ظاهر في أن هذه الشهرة التي ادعى في المسالك انها إجماع انما هي من الشيخ و من تأخر عنه، و اما ما ذكره في المبسوط من ان عموم الاخبار في جواز القرض يقتضي الجواز، فلا يخلو من اشكال، إذ غاية ما تدل عليه ترتب تلك الأحكام المذكورة فيها على القرض، فلا بد أولا من معرفة ما يجوز قرضه و ما لا يجوز، ليحمل عليه ذلك الإطلاق، و ترتب تلك الأحكام و يقضى عنه.

و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح غير خالية عندي من الاشكال سيما مع ما ورد عنهم (عليهم السلام) في تأكيد الاحتياط في الفروج.

ثم ان مقتضى ما ذكروه من جواز اقتراض الجواري انه يملكها بالقبض، كما هو المشهور، فإنه يحل له وطئوها كما يباح له غيره من المنافع، و على القول الأخر من توقف الملك على التصرف لا يحل، و لو كان ممن ينعتق عليه ايضا بالملك انعتقت عليه بناء على ذلك.

ثم انه لو طالب المقرض بحقه بنى الكلام في ذلك على ما تقدم من الواجب في عوض القيمي هل هو القيمة مطلقا، أو ضمان مثله، أو التفصيل.

قال في المسالك: و أولى بالجواز لو رد العين، لان الانتقال إلى القيمة انما وضع بدلا عن العين، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب الى الحق من القيمة انتهى.

و لو حملت من المقترض امتنع ردها، و تعينت القيمة أو المثل على الخلاف المتقدم، و لو ظهر النقص فيها تعينت القيمة أيضا الا ان يتراضيا بالأرش.

الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضة عيب]

- قال في الدروس لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها و لا أرش، و ان أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة، و هل يجب اعلام المقترض الجاهل بالعيب؟

عندي فيه نظر، من اختلاف الأغراض و حسم مادة النزاع، و من قضية الأصل.

نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة، و لو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد، الا ان يرضى المقرض به مجانا بالأرش، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست