responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 140

و علل الأول بأنه وقت الثبوت في الذمة، بناء على ما هو المشهور من أن القرض يملك بالقبض، و علل الثاني في شرح القواعد بذلك ايضا.

و رد بأنه غير واضح، إذ لا انتقال إليها قبل القبض، و يمكن الجمع بين القولين بناء على ما هو الغالب من القبض بعد صيغة القرض من غير فاصل، أو جعل القبض قبولا بناء على الاكتفاء بالقبول الفعلي كما هو الغالب ايضا، فيحمل القرض في القول الثاني على القبض لعدم تخلفه عنه، بناء على ما هو الغالب من كون القرض مستلزما للقبض.

و الا فلو أريد به مجرد الصيغة و ان تأخر القبض فبطلانه أظهر من أن يذكر، لان الملك لا يترتب على مجرد الصيغة من دون قبض اتفاقا نصا و فتوى، و متى لم يحصل الملك لم يستقر القيمة في الذمة، و يأتي على القول بأنه انما يملك بالتصرف الانتقال إلى القيمة وقت التصرف، حيث ان الملك لا ينتقل الا به، و لا اعتبار بالقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحدا، الا على القول بضمان المثل و تعذره، فيعتبر يوم المطالبة على الوجه الذي قدمنا بيانه و الله العالم.

تذنيبان

الأول [جواز إقراض الجواري]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بجواز إقراض الجواري، قال في المسالك لا خلاف فيه، للأصل و الضبط، و جواز السلف فيهن فجاز قرضهن كالعبيد، و خالف في ذلك بعض العامة مع اطباقهم على جواز اقتراض العبيد، و الجارية التي لا يحل وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة: انتهى. مع أن الشهيد في الدروس نقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط انه قال: لا نص لنا و لا فتيا في إقراض الجواري و قضية الأصل الجواز. انتهى.

و الذي وقفت عليه في نسخة كتاب المبسوط و هي نسخة صحيحة ما هذه عبارته لا اعرف نصا لأصحابنا في جواز إقراض الجواري و لا في المنع، و الأصل جوازه، و عموم الاخبار في جواز القرض يقتضي جوازه، فلعل العبارة المنقولة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست