نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 135
في الحقيقة إلى القول بلزوم عقد القرض كما اخترناه، وفاقا لمن ذكرناه، و تسميته له جائزا باعتبار ما ذكره من الرجوع الى العوض الذي في الذمة كلام شعري لا ثمرة له لما عرفت آنفا.
ثم ان قوله «انه ليس على حد العقود الجائزة و لا اللازمة» لا أعرف له معنى بالنسبة إلى سلب اللزوم عنه، أما سلب الجواز فقد عرفته مما قدمناه من الاخبار، و مما ذكره أيضا، و أما سلب اللزوم فلا أعرف له مستندا الا مجرد دعواهم ذلك، و الا فظواهر الأدلة التي قدمناها و المؤيدات التي ذكرناها كلها شاهدة باللزوم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم فإنه يصح الشرط المذكور، و انما منعوا من ذلك في عقد القرض من حيث أن عقد القرض من العقود الجائزة، فلا يلزم الشرط، لانه يتبع في اللزوم و عدمه، العقد في لزومه و جوازه، و حيث كان العقد عندهم غير لازم فكذا ما اشتمل عليه، بخلاف العقد المتفق على لزومه، كالبيع بأن يبيعه شيئا و يشترط في متن العقد تأجيل ما يستحقه عنده من القرض أو الدين، و قيل: بالعدم، بل ان اشتراطه في العقد اللازم يقلب اللازم جائزا.
قال في الدروس: و لو شرط تأجيله لم يلزم، و لو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل: يلزم تبعا للازم، و يشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا، فكيف ينعكس، و في رواية الحسين بن سعيد «في من اقترض إلى أجل فمات يحل» و فيها اشعار بجواز التأجيل، فيمكن حملها على الندب انتهى.
أقول: الحمل على الندب فرع وجود المعارض، مع أنك عرفت تأيد الرواية المذكورة بالآية و الروايتين المتقدمتين، و غيرهما من المؤيدات المتقدمة الظاهر جميعه في جواز التأجيل، فلا التفات الى ما ذكره، و المراد من قولهم أن الشرط الجائز في العقد اللازم يقلب اللازم جائزا، و جعلوا ذلك قاعدة كلية يعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الأخر على فسخ العقد المشروط فيه، و فيه أن ذلك هو أحد القولين
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 135