نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 136
في المسألة كما تقدم ذكره في المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام الخيار [1] من الفصل الثاني الخيار، و الذي اخترناه ثمة و به صرح جملة من الأصحاب هو أنه يجب الوفاء بالشرط، و يأثم بتركه، و يجبر على الوفاء به لو امتنع، و لو برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فإن تعذر تحصيل الشرط من جميع الوجوه تسلط على الفسخ ان شاء، و هذا الأمر العارض للعقد لا ينافي لزومه في أصله، و بذلك يحصل الجمع بين الحقين، و الأدلة التي في البين من الجانبين.
الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدره يجوز إقراضه]:
قد قرروا لما يصح إقراضه ضابطة، و هي كلما يضبط وصفه و قدره، فإنه يجوز إقراضه، فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا، و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا فلو اقترض شيئا من ذلك من غير الاعتبار بما يعتبر به لم يفد الملك، و لم يجز له التصرف فيه و ان اعتبره بعد ذلك، و لو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه، و لا طريق الى التخلص منه الا بالصلح، لكونه مجهولا، و يجوز اقتراض الخبز وزنا بلا اشكال، و كذا يجوز عددا و لا يضر التفاوت اليسير المتسامح به عادة بين أفراده.
و يظهر من التذكرة أنه إجماعي عندنا، و نحوه البيض و الجوز، و شرط في الدروس في قرض الخبز عددا عدم التفاوت، و الا اعتبر وزنا، و لعله محمول على التفاوت الذي لا يتسامح به عادة و عرفا، مع أنه
قد روى الصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه عن الصباح بن سيابة [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان عبد الله بن أبى يعفور أمرني أن أسألك قال: انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه، أو أكبر فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا فيه الصغيرة و الكبيرة فلا بأس».
و روى
الشيخ عن إسحاق بن عمار [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): استقرض