responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 111

مسلم [1] و غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما و اما آنية و اما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له، قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت: ان من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟ قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن محمد بن عبده [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة؟ قال: خير القرض الذي يجر المنفعة».

و ما رواه

في الكافي عن بشر بن مسلمة [3] و غير واحد عمن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «خير القرض ما جر المنفعة» و رواه الشيخ في التهذيب عن بشر بن مسلمة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)»، الحديث.

و ما رواه

الصدوق و الشيخ عن إسحاق بن عمار [4] في الموثق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلك له؟ قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه».

و ما رواه

في الكافي عن إسحاق بن عمار [5] عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس».

و ما رواه

في التهذيب عن محمد بن قيس [6] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه».

و ما رواه

في التهذيب عن أبى بصير [7] في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام)،


[1] الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201.

[2] الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 202.

[3] الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 202.

[4] التهذيب ج 6 ص 205 الفقيه ج 3 ص 181.

[5] الكافي ج 5 ص 103.

[6] التهذيب ج 6 ص 203.

[7] التهذيب ج 6 ص 203.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست