responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 110

و مثله القول في الخبر فإنه مع وجود اللفظ الصريح في الدلالة على النقل عن الملك الرافع للضمان يخرج موضع النزاع من ذلك، و الكلام في القبول كما تقدم في الإيجاب من أنه لا ينحصر في لفظ، بل كلما دل على الرضا بالإيجاب.

و هل يكفى القبول الفعلي و يترتب عليه ما يترتب على القولي من تمام الملك أو إنما يكفي بالنسبة إلى إباحة التصرف خاصة؟ قطع جمع من الأصحاب بالأول، و تنظر فيه بعضهم، و استظهر الثاني إذا عرفت ذلك فالذي يظهر عندي من تتبع الاخبار ان الأمر هنا كما قدمنا شرحه في كتاب التجارة [1] من سعة الدائرة في العقود، و الاكتفاء فيها بما دل على الرضا، و عدم اشتراط شيء زائد على ذلك.

و الاكتفاء هنا بمجرد الطلب و الإعطاء و أخذ ذلك بالألفاظ الدالة على ارادة القرض، كما عرفت من حديث استقراض على بن الحسين (عليهما السلام) المتقدم، فإنه ليس فيه بعد طلبه القرض من مولاه بقوله أقرضني و المحاورة بينهما في الوثيقة، الا انه أعطاه المال بعد قبض الوثيقة، فأخذ (عليه السلام) المال و انصرف، و ليس هنا صيغة و لا عقد زائد على ما ذكر في الخبر.

[الموضع] الثاني في حكم النفع المترتب على القرض

، و الكلام في ذلك يقتضي بسطه في موارد

أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، في تحريم اشتراط النفع في القرض، بل نقل بعض محققي متأخرين المتأخرين إجماع المسلمين على ذلك، و ربما ظهر من بعض الاخبار تحريم حصول النفع، و ان كان لا بشرط، و الواجب نقل ما وصل إلينا من الاخبار في ذلك، ثم الجمع بين مختلفاتها و تأليف متشتتاتها.

فمنهما ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن محمد بن


[1] ج 18 ص 355.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست