responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 6

و نقل عن ابن البراج انها من السرة إلى الركبة. و عن أبي الصلاح انها من السرة إلى نصف الساق.

و لم أقف لهما على دليل، بل ظاهر الأخبار يدفعهما، كالرواية المذكورة،

و رواية الميثمي عن محمد بن حكيم [1] قال: «لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) أو من رآه متجردا و على عورته ثوب، فقال: ان الفخذ ليست من العورة».

الى غير ذلك من الأخبار.

نعم ربما يدل على ما ذكره ابن البراج

رواية بشير النبال [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام، فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم. فأمر بإسخان الحمام، ثم دخل فاتزر بإزار و غطى ركبتيه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال:

هكذا فافعل».

و قضية الجمع بين الأخبار تقتضي حمل هذا الخبر على الاستحباب. إلا انه قد

روى في الفقيه [3] مثل هذه الحكاية عنه (عليه السلام) و انه كان يطلي عانته و ما يليها، ثم يلف إزاره على طرف إحليله و يدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه.

و المراد بالناظر المحترم من يحرم نظره، فلا يجب الستر عن الزوجة و الطفل و الجارية التي يباح وطؤها.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب آداب الحمام. و المذكور في كتب الحديث هكذا: قال الميثمي: لا أعلمه. الحديث. و الضمير في «أعلمه» و «قال» راجع إلى محمد بن حكيم.

[2] المروية في الوسائل بنحو التقطيع في الباب- 5 و 27 و 31- من أبواب آداب الحمام.

[3] في الصحيفة 65.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست